responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 97
وتوهم: أن الحلية ليست قابلة لان يراد منها الوضع والتكليف (1)، كتوهم أنها هنا اريد منها التكليف، لاضافتها إلى العين (2)، فإنهما غير تامين، لما مر في ذيل قوله تعالى: (أحل الله البيع) (3) وفي كتاب التقية (4)، ولان القضية الموجبة والسالبة مختلفتان في الظهور، فقوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات) (5) ظاهر في التكليف، وقوله: لا يحل الكلب والخنزير ظاهر فيها، فلا تصح الصلاة في جلدهما، فلا تغفل. هذا مع أن مطلق التصرفات الحسية إذا كان مشروطة بالرضا، فا لتقلبات الاعتبارية تكون باطلة، لان المقصود الاصلي فيها التصرفات والانتفاع منها، فلا حاجة في تقريب الاستدلال بها لفساد الفسخ إلى ما أفاده الوالد النحرير المحقق - مد ظله - والتزامه بشمولها للتصرفات المعاملية، بدعوى أن نفي الحلية عن الاعيان الخارجية، يحتاج إلى الادعاء المصحح له، ولو حل المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصح الدعوى المزبورة، أي عدم حلية 1 - حاشية المكاسب، المحقق الايرواني 1: 80 / السطر 39، البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 110. 2 - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني 1: 34 / السطر 17. 3 - تقدم في الصفحة 38. 4 - رسالة التقية، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة). 5 - الاعراف (7): 157.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست