responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 95
التكليف المولوي، ولو كانت إرشادا إلى اللزوم، فهي تدفع تأثير الفسخ قهرا، واختيار أن الاية تورث وجوب الوفاء تكليفا، يوجب جواز نقضها بعد الزمان الاول، لسقوط الامر بأول مصداقه، وهو خلاف مقصود المتكلم، فعليه يتعين حمل الهيئة على الارشاد، خلافا لمقتضى الاصل الاولي، بل والثانوي كما عرفت. قلت أولا: لانلتزم بشمول الاية لتلك العقود، حتى يلزم ما لزم، ويقال ما قيل. وثانيا: كما أن فهم العقلاء في جانب النواهي بقاء النهي بالتخلف الاول، كذلك فهمهم في بعض الاوامر بقاؤه وإن أثم بأول مصداقه، أو أتى به. مثلا: إذا قال المولى: وقروا كباركم (1) ليس معناه سقوط الامر بأول التوقير، بل يجب ذلك في جميع الازمان، ومثله قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2) فإنه يلزم الوفاء ما دام العقد باقيا، وأما لزوم إبقاء الموضوع فلا يتكفل له الامر بالوفاء به. وهذا من الشواهد العرفية على عدم شمول الاية هذه الموارد، وتكون إشارة إلى العقود التي أمرها بيد الشرع الاقدس، ضرورة أن إيجاب الوفاء وتجويز الفسخ غير متلائمين عرفا، فيعلم منه خروجها رأسا، فتدبر جيدا. 1 - فضائل الاشهر الثلاثة: 77 / 61، وسائل الشيعة 10: 313، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 18، الحديث 20. 2 - المائدة (5): 1.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست