responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 94
الذين آمنوا) (1) فإنه المناسب لمسائل راجعة إليهم، دون قاطبة الناس، وتذيلها بقوله تعالى: (احلت لكم بهيمة الانعام) الظاهر في أنها من آثاره الوفاء بتلك العقود، فتأمل جيدا. صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالاصل العملي ثم إن المقصود من التمسك بالادلة اللفظية، بيان دلالتها على اللزوم من غير التوسل بالاصول العملية، وهو غير ممكن، لان بقاء العقد بعد الفسخ مشكوك. وتوهم: أن الاية الكريمة تدل بالمطابقة على وجوب الوفاء بالعقود، وبالالتزام عرفا على حرمة النقض، والشك المذكور يرتفع بدلالتها الالتزامية، لانه مسبب من تأثير الفسخ المنفي بها، لان الحرمة إما تكليفية، فهي لا تجامع الصحة عرفا، وإما إرشادية، فهي تورث فساد الفسخ (2)، فاسد، ضرورة أنها ممنوعة على ما تقرر في الاصول (3). ودعوى اقتضاء إطلاق وجوب العمل بالعقد إبقاءه، ولو عمل عملا يوجب انتفاءه، فهو قد تخلف ولم يف بعقده، لا تنفع شيئا في المسألة، بل تفيد جواز العقود وضعا، كما لا يخفى. إن قلت: الابتلاء بالشبهة الموضوعية، من توابع حمل الهيئة على 1 - المائدة (5): 1. 2 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 215 / السطر 14 - 17. 3 - تحريرات في الاصول 4: 296.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست