responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 93
التكاليف هو الاتيان بها، وهكذا في مثل النذر والعهد في العقود ترتيب آثار العقد، من التسليم وغيره (1)، مسموعة، إلا أن من الوفاء عدم نقضه أيضا، وترك نكثه، فلو فسخ العقد قبل أن يأتي وقت التسليم، وأعلن أنه نقض عهده، ولايكون بانيا على التسليم، فإنه أيضا يعد من التخلف عن الوفاء بالعقد، فلو كان هذا مشمول الاية الكريمة، يلزم إما جوازه، وهو ممنوع، أو كون الهيئة إرشادا إلى اللزوم، وهو مثله، فلا بد من اختصاصها بغيرها. إن قلت: يدور الامر بين حمل الهيئة على الارشاد إلى ما يحكم به العقل والعقلاء في الموارد المختلفة وحفظ عموم الاية، وبين حملها على الوجوب، وإخراج ما نحن فيه منها، والاول متعين، لمعهوديته مع القرينة، فإن الوجوب التكليفي يستلزم تعدد العقاب على ترك الواجبات الشرعية ولا قرينة على الثاني. قلت: نفي كونها تكليفا مورثا للعقاب الثانوي، لا يستلزم حملها على الارشاد، فإن هنا شقا آخر، وهو كونها تكليفا ناشئا من الارادة المولوية غير متعقب بعقاب خاص، كالاوامر التأكيدية، فإنها أوامر مولوية، إلا أنها ليست ذات إرادة مستقلة، وما هو الاصل الاولي هي المولوية المستقلة في الارادة، وهي ساقطة، ثم المولوية الناشئة من تلك الارادة الاولية، وهي غير ساقطة، وليس خلاف ظاهرها، كما لا يخفى. وربما يشهد على عدم كونها إرشادا تصدرها بقوله تعالى: (يا أيها 1 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 215 / السطر 13.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست