responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 48
كما لا يخفى. أقول: تكثير الوجوه لا يوجب سقوط الظواهر، إلا إذا تردد الامر، ولم يتمكن من تعيين ما هو الظاهر. ولعمري، إن الاية ظاهرة في الاستثناء المنقطع، لان الباطل بذاته ممنوع، وليس قابلا للامضاء، وجعل جملة (بالباطل) علة للنهي، خروج عن الظاهر، فإنها من متعلقات الفعل الناقص، ويكون المقصود طريق الباطل والسبب الساقط، فيصير ظاهر الاية النهي عن أكل الاموال بالوجوه الباطلة، إلا أن تكون الاموال من تجارة عن تراض، فالنصب على حذف كلمة الجار، وإذا كانت المعاطاة من التجارة، ولم تكن باطلة، تصير صحيحة ونافذة. شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها فمنها: ما مر منا (1)، وهو أن الاية ناظرة إلى اعتبار الرضا وطيب النفس في المعاملة، والنهي عن أكل الاموال بغير رضا صاحبها، ولا تكون ناظرة إلى تجويز جميع الاسباب غير الباطلة، وإلا لما كان وجه لذكر القيد في المستثنى مع عدم ذكر سائر القيود المعتبرة، فإنه يشهد على أن النظر إلى الرضا والتراضي، وأن الباطل وإن كان موضوعا للنهي، إلا أن التجارة عن تراض ليست موضوعا للتجويز. فبالجملة: هي تفيد اعتبار التراضي في صحة الاكل والتصرفات، 1 - تقدم في الصفحة 28.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست