responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 49
ولا تكون في مقام بيان حكم آخر. ومنها: أن الاستثناء من النفي لا يورث الاثبات، ولو أثبت فلا يثبت به الاطلاق ولو كان الاستثناء منقطعا، لان الانقطاع يؤكد عموم المستثنى منه، لا عموم نفسه. بل الانقطاع يشهد على أن المتكلم في مقام بيان حكم المستثنى منه، فلا تغفل. ومنها: أن كلمتي الحق والباطل من الالفاظ التي يختلف الاقوام والاديان والامم وأهل الذوق في تفسيرهما، ولا يمكن تفسيرهما على وجه ثابت كتفسير سائر المفاهيم العرفية واللغات، فإنه كما يصح أن يقال: ألا كل شئ ما خلا الله باطل................ ويكون أصدق شعر قالته العرب (1)، يصح أن يقال التجارة عن تراض ليست من الباطل ففي الاسلام يكون امور باطلة، وحقة بالانظار المختلفة. وإن شئت قلت بالحقيقة الشرعية في هذه الالفاظ. بل لهما الحقائق الكثيرة في الشرائع والامم. ولا يذهب عليك أنا نقول باختلاف المفهوم، بل المقصود اختلافهم في تشخيص الصغريات، فكثير من الاباطيل العرفية حق في الشرائع وبالعكس، وعندئذ لا معنى للتمسك بالاية لموارد الشك. 1 - سنن البيهقي 10: 237، حلية الاولياء 7: 201، الاغاني 15: 375.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست