responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 47
ومن اختلافهم في أن الباء للسببية أو لغيرها، وفي أن الاكل كناية عن التصرف، أو هو المقصود مع قصد التصرفات، وبلا قصدها، أو يكون الغرض النهي عن التملك بالباطل، كالقمار، والسرقة، والخيانة (1). هذا مع أن مقتضى قراءة الرفع، كون جملة المستثنى مستقلة، لما أن الاستثناء منقطع. وأما على أن يكون متصلا، فيشكل تصحيح الاية إعرابا، إلا على أن يقال: بأن المحذوف كلمة الاموال (2) وهي الاسم، وقد حذفت لعدم خصوصية لها، ولدعوى: أن التجارة هي الاموال، أو لاجل انتقال المخاطب إلى أن تمام الموضوع هي التجارة، وإن وقعت على ما يقابل الاموال، كالحقوق مثلا، بناء على أن الظاهر من الاموال هي الاعيان، أو هي والمنافع. فحينئذ كيف يمكن استفادة الحكم منها مع هذه الوجوه الكثيرة؟! وتوهم: أنه يمكن الاستدلال لصحة المعاطاة على جميع الوجوه الممكنة (3)، فاسد، ضرورة أن بناء العقلاء على عدم العمل بمثل هذه الظواهر غير المعلوم منها مراد المتكلم، لا العمل با لقدر المتيقن فيها، 1 - لاحظ التبيان في تفسير القرآن 3: 178، مجمع البيان 3: 58 - 59، زبدة البيان: 427. 2 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 65. 3 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 64.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست