responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 46
هذه الطريقة، والامر سهل. تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة قصور الايتين عن شمولها لا يلازم قصور آية التجارة (1) عنه، لان ظاهرها هو أن الميزان لصحة الاكل وجوازه، هي التجارة غير المنطبق عليها عنوان الباطل وتكون حقا، والمعاطاة تجارة عرفية عقلائية، وليست باطلا عند العقلاء. بل الظاهر منها أن المدار على الحق والباطل، ولا خصوصية لباب الاموال والمعاملات والعقود والايقاعات، فما هو الحق هو الممضى، وما هو الباطل منهي بها، لان وجه النهي عن الاكل والتصرفات بإطلاقها هو البطلان عرفا، لا الامر الاخر، ويصير عرفا وجه التجويز كونها حقا، سواء كانت تجارة، أو نكاحا. وربما يخطر بالبال قصورها، لما فيها من الاحتمالات الكثيرة الناشئة من اختلاف القراءة رفعا ونصبا في لفظة التجارة ومن اختلاف الاراء في كون الاستثناء منقطعا، أو متصلا. ومن أنها على فرض كونها منصوبة، تكون خبرا، أو قائمة مقامه، أي يصير المعنى إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو أن تكون الاموال أموال تجارة. 1 - النساء (4): 29.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست