responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 45
بالحقيقة الشرعية، وهي باطلة قطعا، خصوصا في ألفاظ المعاملات. تلخيص الشبهات السابقة هذا تمام الكلام في رفع الشبهة على صحة المعاطاة، وقد عرفت: أن الشبهات من طرق شتى: فتارة: من جهة عدم إمكان الانشاء بالفعل. واخرى: من جهة أن مجرد الامكان غير كاف. وثالثة: لاجل دعوى خروجها موضوعا عن أدلة الامضاء. ورابعة: لاجل دعوى قصور تلك الادلة عن شمولها، وإن كانت عقدا وبيعا. وقد مضى رفعها من الثلاثة دون الاخيرة، إلا على ما سلكناه. ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها فيها وأدلتها، فإن البحث في المعاطاة تارة: يكون من ناحية أنها تورث الملكية، أم لا. واخرى: من ناحية أنها لو اقتضت الملكية تكون سببا ممضى شرعا وتشملها الادلة العامة، أم لا. وثالثة: في لزومها وجوازها. وما قد يرى من بعض المحققين من الاستدلال بالادلة اللفظية لافادة المعاطاة الملكية (1)، في غير محله، وكان ينبغي عقد البحث على 1 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 83 / السطر 17، الاجارة، المحقق الرشتي: 7 / السطر 6.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست