responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 44
قال (عليه السلام): دراهم بدراهم، مثلان بمثل (1). بناء على كونها ناظرة إلى الاية الشريفة. وفيه: أنه كذلك، إلا أن ذلك لا يورث الاطلاق، لان استدلال الائمة (عليهم السلام) با لكتاب أعم من الصحة، كما لا يخفى. توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة ثم إنه قد يشكل التمسك بها، لما ادعي: أن المعاطاة غير ثابت كونها بيعا، لا نه موضوع للصحيح (2)، وقد مر بعض الكلام فيه (3). وينحل الاشكال: بأنه على القول بأنه موضوع للاعم والاخص على ما عرفت آنفا، لاختلاف الشرع والعرف، بمعنى أن العرف إذا لاحظ في البيع القيود الشرعية، يقسمه إلى الصحيح والفاسد، وإذا لاحظ فيه القيود العرفية يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم، وعلى التقديرين يتم الاستدلال. وهكذا على القول: بأنه موضوع للاعم مطلقا (4). ودعوى كونه موضوعا للاخص على الاطلاق (5)، ترجع إلى القول 1 - الفقيه 3: 176 / 793. 2 - الاجارة، المحقق الرشتي: 7 / السطر 10 - 11. 3 - تقدم في الصفحة 21. 4 - درر الفوائد، المحقق الحائري: 54. 5 - انظر القواعد والفوائد 1: 158، الفائدة الثانية من القاعدة 42، مسالك الافهام 2: 159 / السطر 37.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست