responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 43
توهم عدم إطلاق الاية وجوابه ثم إنه ربما يخطر بالبال دعوى: أن قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1) يكون ناظرا إلى البيع الخارجي، لتعرضه لتحريم الربا، وهي الزيادة الخارجة عن طبيعة البيع، واللاحقة بالفرد منه، وتكون من تبعاته في الخارج، فلا وجه لتوهم الاطلاق له. وإن شئت قلت: ليس مطلق الزيادة محرمة في الاية، ولا يلتزم به، فالاية تختص بزيادة مخصوصة، وهي الزيادة في البيع على ما قد يستظهر منها في مقامه (2)، وإذن يكون المراد حلية البيع الخارجي، وتكون وضعية محضا، ولا إطلاق حينئذ لها، لا نها تكون حينئذ ناظرة إلى تحليل البيع الخالص من الربا وتحريم الربا. اللهم إلا أن يقال: بثبوت الاطلاق تعبدا، لما ورد في الفقيه بسنده عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام، وهو من الربا. قال (عليه السلام): وهل رأيت أحدا يشتري - غنيا، أو فقيرا - إلا من ضرورة؟! يا عمر، قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه. قلت: وما الربا؟ 1 - البقرة (2): 275. 2 - يأتي في الصفحة 89.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست