والمسببات، فالسبب المتعقب بالمسبب هو البيع، على أن يكون القيد داخلا، وإذن لا يعقل جعل الحلية للبيع، لعدم معقولية جعلها للمعنى المسببي. فما اشتهر: من أنه التمليك بالعوض (1) وما يقاربه (2)، ناشئ عن الذهول عن حقيقته، فإنه من لوازم تلك الحقيقة وآثارها. فإنه يقال أولا: لو سلمنا ذلك فتكون الاية مورثة لحلية الاثار، ومقتضى حليتها على الاطلاق، صحة السبب ونفوذها وحصول الملكية عرفا، للملازمة نوعا. بل لا معنى لاعتبار حلية جميع الاثار إلا اعتبار الملكية، لعدم معقولية اعتبارها للاخر. وثانيا: ليس المسبب جزء مفهوم البيع، ولا هو نفس ذات السبب، بل المسبب قيد خارجا، فما هو موضوع الحلية هو المؤثر الخارجي عند العرف، دون الشرع، وحيث تكون المعاطاة مؤثرة تشملها الاية الكريمة. وتوهم: أن ذلك ينافي اتصافه بالفساد في نظر العرف، في محله، إلا أن منشأ الاتصاف ربما يكون التسامح، أو بلحاظ فقد الشرائط الشرعية. 1 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 5، حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 60 / السطر 9. 2 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 81 / السطر 7.