responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 41
أن الله حرمه وأحل البيع، وذلك لا يكون جزافا، فيعلم الفرق بينهما قطعا. فإذن لا معنى لاطلاقها، لعدم كونها في مقام جعل الحكم، أو الاخبار عن الحكم المجعول بنحو الاطلاق، لا نه خارج عما يعلم من مقصود المتكلم. بل ربما يلزم الكذب، لان مقتضى كونها إخبارية إخبارها عن أمر جدي، لا صوري وقانوني، وليس مطلق البيع حلالا جدا، فتأمل جيدا. وأما توهم عدم إمكان التمسك بها، على فرض إطلاقها في الفرض الثاني (1)، فغير تام، لان لازم حلية الزيادة الحاصلة من البيع بنحو الاطلاق حليته أيضا، لان البيع مفهوم عرفي، ولا معنى لحمله على المعنى المؤثر الشرعي، فإذا كانت المعاطاة بيعا فالزيادة الحاصلة منها حلال، ومقتضاها صحتها قهرا، فتأمل. والحاصل: أن الاحتمالات لا تضر بالاستدلال لو أمكن إثبات الاطلاق، ولكنه مشكل جدا. نعم، بناء على ما سلكناه في المسألة، لا تبقى المعاطاة بلا دليل، لانها القدر المتيقن من شمولها. توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي لا يقال: لا يعقل تحليل البيع، لانه ليس نفس الالفاظ، ولا النقل والانتقال، ضرورة أن حقيقته تحصل بها، ويحصل منها النقل، فهو أمر آخر ربما يكون المعنى الجامع من الالفاظ والمعاني، ومن الاسباب 1 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 60.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست