responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 40
لرفع المنع (1). وبالجملة: يحتمل فيها الاطلاق والاهمال، ولا يمكن الخروج عن هذه المحتملات حتى يمكن الاستدلال بها ولو ثبت الاطلاق وإن تم الاستدلال إلا على الاحتمال الثاني، إلا أن الظاهر كونها جملة إخبارية عن طبيعي الفرق، ولايكون المخبر عنه منشأ بنحو الاطلاق والكلية. أو الظاهر أنها لاتبين حكم طبيعة البيع، لما هي معلومة، فهي مسوقة لبيان الفرق بين ربح المكسب الصحيح والبيع الربوي. وإن شئت قلت: المستفاد منها أن ما هو الحاصل من البيع - أي المؤثر الخارجي - غير الحاصل من المكسب الباطل، فلا يعقل دلالتها على صحة المعاطاة. قلت: لاشبهة في أنها بظاهرها جملة حالية إخبارية مسوقة لبيان الفرق بين الموضوعين، ردا على الذين (قالوا إنما البيع مثل الربا) (2) ووجه الفرق حلية البيع وحرمة الربا. والذي يستظهر منها: أن المراد - بعد ملاحظة القرائن حول الاية الكريمة الشريفة - نفي التسوية بين البيع غير الربوي والربوي، لان الربا المحرم ليس عنوانا يقابل البيع، بل هو من الاوصاف المصنفة للبيع ونحوه، والمقصود من نفيها بهذه الكيفية إرشاد القائلين بها إلى أنهما كيف يتساويان، مع اختلاف ملاكهما والمصلحة والمفسدة فيهما؟! ضرورة 1 - لاحظ البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 59 - 62. 2 - البقرة (2): 275.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست