responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 39
كانت بمعنى الاطلاق والارسال مقابل الحرمة، وهي بمعنى المنع، ولا يستعملان في مفاهيم الوضع والتكليف، وإن اعتبرا منه لاجل الخصوصيات الخارجة عن الاستعمال، على ما تقرر في الاصول. فبالجملة: يتوقف الاستدلال على ثبوت الاطلاق، وإلا فالحلية بجميع محتملاتها تجامع الصحة إما شرعا، أو عرفا. وتوهم دلالة الاية بالمطابقة عليها (1)، ساقط جدا، لان المفهومين مختلفان. ودعوى: أن الحلية هنا بمعنى أنه تعالى أحله محله وأقره مقره، وليس معناها أنه لم يصد عنه وجعله مرخي العنان في تأثيره، لاجل أن الحل - في قبال الشد - يتعدى بنفسه (2)، مدفوعة، ضرورة أن من الافعال ما يتحد معناه في المجرد والمزيد فيه، ولا ملزم لاستعمال المجرد، كما لا يخفى. إن قلت: المحتملات حولها كثيرة، فيحتمل أن تكون الاية إنشاء، ويحتمل أن تكون إخبارا، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفي المماثلة في الحكم، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفيها في حكم الزيادة الحاصلة بالبيع، والحاصلة من البيع الربوي، ويحتمل كونها جملة حالية، أو استقلالية، ويحتمل كونها موجبة، أو في حكم السالبة، لما أنها سيقت 1 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 83 / السطر 17، حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني 1: 25 / السطر 18. 2 - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني 1: 25 / السطر 20.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست