responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 292
العبارة، كما لا يخفى. وإسناد الرفع إلى القلم حقيقي، وإخبار عن ترفعه عن الكتابة لهم، فلا مكتوب في حقهم أصلا. ولا معنى لاختصاصه بموارد المنة، لانه ليس علة، بل الظاهر قصور المقتضيات فيه كما في أخويه. وجه منع دلالة الطائفة السابقة أقول: الالتزام بالاطلاق، ثم التقييد في كثير من المواقف - بعد اقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع عدمه، لفهم العرف ذلك منه - مشكل، بل ممنوع، فإن الظاهر أن القلم مرفوع عنهم، لصباه، ولجنونه، ولنومه، وجامعه عدم الشعور، ومن عليه القلم هو الكبير العاقل المنتبه، لما فيه الشعور والادراك، فكل تكليف ثابت للكبير بما هو مدرك عاقل، مرفوع عن الصغير، وما يثبت له بما هو إنسان، فهو لا يرفع عنهم، فالاحكام الوضعية والضمانات وصحة العقود والايقاعات وأمثالها، ليست مورد الرفع، وما ترى في موردها فهو لاجل أنها زنت لا عن عصيان لا ترجم، لعدم السبب المورث لاستحقاقها الرجم، فعلى هذا تنحصر العقوبات بالارتفاع، دنيوية كانت، أو اخروية، لارتفاع السبب الوحيد وهو التكليف وثقل الكلفة. إن قلت: لو سلمنا دلالته على مسلوبية العبارة، فلا يدل على نفي الصحة التأهلية، فإنها ليست مجعولة حتى ترفع به، فلو أذن الولي


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست