responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 291
وقال الشيخ في سرقة المبسوط: روى علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع القلم عن ثلاثة... إلى آخره (1). ولا يبعد اشتهار الحديث بين أرباب التصانيف من القدماء، مستدلين به في مواقف كثيرة، وبعد اتحاد واقعة عمر يعلم: أن ما في ذيل الخصال يكون في ذيل الارشاد (2) وبعد شهادة المفيد يشكل صرف النظر عنه، فدعوى الوثوق بصدوره غير بعيدة. وقد ورد في ذيل رواية أبي البختري في قصاص الوسائل بعد ذكر المجنون والصبي: وقد رفع عنهما القلم (3). وغاية ما يقال أو يمكن قوله: أن هذه المآثير تدل على أن الارادة الاستعمالية في القوانين التأسيسية والامضائية الشاملة لكل أحد - ومنه الصبي - غير مطابقة للارادة الجدية، وتكون الثلاثة خارجة منها. والاختصاص بالعقوبات الاخروية، ينافيه موردها من رفع العقوبة الدنيوية بها من الحدود وغيرها. وإثبات بعضها لدليل لا يضاد إطلاقه، لعدم إباء لسانه عن التقييد، كما ثبتت العقوبة الاخروية لاطفال الكفار حسب النص والفتوى. ووحدة السياق تدرج الاول في الثاني والثالث في مسلوبية 1 - المبسوط 8: 21. 2 - الارشاد، الشيخ المفيد: 203. 3 - قرب الاسناد: 155 / 569، وسائل الشيعة 29: 90، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 36، الحديث 2.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست