responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 293
وأجاز صحت عقوده. قلت: ليست الصحة مطلقا مجعولة، وما هو المجعول أمر آخر، وهو ممكن، كما في الفضولي. لا يقال: الدية ثابتة، وهي العقوبة الدنيوية. لا نا نقول أولا: إن المتبادر هي العقوبة النفسانية، لا المالية. وثانيا: لا تعد الدية من المؤاخذة والعقوبة، ضرورة بشاعة قوله: من أتلف مال الغير فهو يعاقب ويؤاخذ في ماله. وثالثا: نلتزم بالتخصيص من غير لزوم إشكال. إن قيل: لا معنى لرفع غير الثابت، والمجنون والنائم وأكثر الصبيان، خارجون عن الادلة الالزامية، لقبح الخطاب بالنسبة إليهم، بل وامتناعه، فما هو الثابت ويساعد عليه الاعتبار هي الوضعيات، وفي رفعها امتنان عليهم، لبراءتهم من تدارك الخسارات بعد الكبر والعقل والانتباه، وهذه منة قطعا، وإرفاق في حقهم. قلنا: الاوصاف المأخوذة في الدليل شرائط التنجيز، لا توجيه الخطاب، فالرفع إخبار - كما اشير إليه - عن حدود الارادة الجدية بعد شمول الادلة لهم. وتوهم: أن الخطاب غير معقول، في غير محله، لان ما هو الممنوع عقلا هو الخطاب الشخصي الخاص، بهم دون الخطابات الكلية


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست