responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86

اجتزى بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق (عليه السلام) والطمانينة بقدره ساكن الاعضاء في حد الراكع فلو اضطرب او ابتدأ به قبل الانتهاء او اتمه بعد الرفع مختارا بطل ورفع الراس على هيئة الصيام في الصلوة والطمانينة فيه كما قلناه وليست ركنا على الاصح خلافا للشيخ في الخلاف ولو تعذر الرفع والطمانينة سقطا ولو امكن الاعتماد وجب ولو قدر عليهما بعد ان جلس للسجود فالاقرب انه لا يتدارك وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين واقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الارض او لعارض فانه يرجع لهما ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ومنعه في المعتبر ليلا يزيد ركنا والاقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ولو قام لم يجب الطمانينة هنا قطعا لهذا القيام والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر فاذا ارسلهما ركع ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الاصابع باديا باليمنى ولو تعذر سقط ولو امكن احديهما فعل وان لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين او يبرزهما وكره ابوالصلاح جعلهما في الكمين والركبتين إلى خلف وتسوية ظهره ومد عنقه محاذيا ظهره ونظره إلى ما بين رجليه وليكن وضعهما كوضع القيام والتحافى والتجنيح والدعاء امام التسبيح وتثليث الكبرى فما زاد والامام يقتصر على الثلث وقول سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمين اهل الكبرياء والجود والجبروت وروى ربنا لك الحمد وروى اللهم لك الحمد ملا السموات وملا الارض وملء ما شئت من شئ بعد والامام وغيره في هذا الذكر سواء ولا يكفى من حمدالله سمع له وفى جوازه نظر ومعنى سمع الله لمن حمد قبل واجاب ولو نوى متذكر نعمة شكرها ووظيفة الرفع اجزأ وكذا العاطس تتمة الاقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفى بلوغ اطراف

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست