responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85

اخرها ليركع عن قرائة وتاخير التخطى لمريد التقدم او التاخر حتى يفرغ من القرائة فلو فعله في الاثناء سكت وجوبا والسكوت عقيب قرائة الحمد وعقيب قرائة السورة بقدر نفس والاقرب استحبابه عقيب الحمد في الاخيرتين تتمة الاقرب وجوب الاخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ووجوب القرائة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة وفى المعتبر لا يجب لرواية الصيقل عن الصادق (عليه السلام) وتحمل على النافلة او مع العذر كما يظهر من المبسوط ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوزه السجدة ولو فيها وجوب السورة جاز ان يقرأ ما عدا السجدة ولو جهر في موضع الاخفات جهلا فكان لعكس لرواية زرارة عن الباقر (ع) ويسقط الجهر عند التقية ويكفى عندها في السر مثل حديث النفس وباقى الاذكار الجهر بها وللمامور الاخفات ويتخير المنفرد لرواية على بن جعفر عن اخيه (ع) وعد في المعتبر العدول عن الاخلاص والجحد مكروها مع رواية عمر بن ابى نصير عن الصادق (ع) يرجع من كل سورة الا السورتين وفتوى الاصحاب الخامس الركوع ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفى الايات خمس كل واحد ركن ولو تعذر الانحناء اتى بالممكن و لو تعذر اوما ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر او غيره زاد انحناء يسير الفرق على الاقوى وقال الشيخ لا يجب وطويل اليدين وقصيرهما ينحنى كالمستوى ولا يجزى ان ينخس اى ينخس لتصل كفاه ركبتيه ويجب فيه عينا على الاظهر سبحان ربى العظيم وبحمده وابوالصلاح الثلث للمختار والواحدة للمضطر قال وافضله الكبرى و يجوز الصغرى وابن بابويه خيربين الكبرى مرة والصغرى ثلثا وابن ادريس

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست