responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87

الاصابع وفى رواية يكفى والاقرب ان الطمانينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف واوجب التكبير للركوع والسجود وابن عقيل وسلار وليس بقوى وهل يرفع يديه للرفع من الركوع المشهور عدمه وروى فعله عن الصادق (عليه السلام) ابن وهب وابن مسكان ولاباس به واطباق احدى الكفين على الاخرى وجعلهما بين الركبتين في حال الركوع ان صح فهو منسوخ بما ورد من النهى عنه فيحرم عند الشيخ ويكره عندابى الصلاح وهو اشبه وقال الشيخ اكمل التسبيح سبع والاقرب استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية ابان بن تغلب انه عد على الصادق (عليه السلام) في الركوع والسجود ستين تسبيحه وعد عليه حمزه بن حمران مقتديا به في الركوع اربعا وثلثين سبحان ربى العظيم وبحمده وترتيل الذكر ويكره القرائة في الركوع والسجود ولو نوى بركوعه او طمانينة او رفعه غير الصلوة بطلت وكذا بباقى الافعال ولو نوى الريا (فكذلك ولو نوى الرياء) بالزائد على الواجب من الطمانينة بطل ان كثر ولو كبر للركوع في هوية ترك الافضل و يكره ان يدلى راسه راكعا وان يتبازح بان يجعل ظهره مثل السرج السادس السجود ومباحثه ثلثة الاول تجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما سهوا الا الواحدة سهوا في جميع الصلوات وقال ابن ابى عقيل تبطل الصلوة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا ووافقه الشيخ ان كانت من الركعتين الاولتين ولم تبطل الصلوة بتركهما معا من الاخيرتين سهوا اذا تداركهما ولو في ركعة اخرى والاشهر الاول ويجب فيه لانحناء حتى يساوى مسجده موقفه او يزيد بلبنة لا ازيد وكذا في طرف الانخفاض وهل يجب علو الاسافل على الاعالى الاظهر لا ولو لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو يرفع مسجد وان عجز اوما والسجود على الجهة وباطن الكفين والركبتين

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست