responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244

فلا يخرج عن العهدة به الثالث اذا تيقن بعد الصلوة انه نسى سجدتين لكنه شك هل هما من ركعة او ركعتين اعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البرائة الا بالاعادة الرابع لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط وقد بقى عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا ثم اتى بالاحتياط قضاء ولو بقى مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف اتم وفى صحته تردد الخامس الشك بين الاثنين والثلاث والاربع اذا بدء بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان صلوته ثلاث صحت لانه اتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقى وان ذكر انها اثنتان بطلت لانه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت وكان الاخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى بركعتين اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب مبطل ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الاخرى وذكر قبل القيام إلى الثانية ان صلوته ثلث بطلت لما قلناه اما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلوته كانت ثلاثا احتمل الصحة لانه قد اتى بما هو تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به ولو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت لان الشك فيه انما يؤثر في الاثناء البحث الثانى في اللواحق وفيه مسائل الاولى لا سهو على من كثر سهوه فله البناء على وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول الباقر (ع)

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست