responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245

اذا كثر عليك السهو فامض في صلوتك فانه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان وله ان يغلب على الطرف الاخر به ويبنى عليه ويتم صلوته ما لم يحصل صلوته له هناك مرجح من علم او ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا في فريضة وقيل ان يسهو في اكثر الخمس منواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء كان شكه في العدد او في الاجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية او غيرها اما لو تجدد لكثير الشك علم في الاثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا حكم للسهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه او في اجزائه وقيل ان يشك فيما يوجبه السهو ولابأس به الثالثة لا حكم الشك الماموم اذا حفظ عليه الامام بل يعود على صلوة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الاجزاء لقول الرضا (ع) الامام يحفظ او هام من خلفه (عدا) الامام اذا نبهه الماموم عليه العمل باشاره الماموم كالامارة المفيدة مسببة الظن اما لو سها معا في ترك فعل غير مبطل او زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما يجب قضاء فان سهى احدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهى الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه وفى قبول شهادة الماموم الواحد بالنقيصة نظر وصلوة الماموم صحيح اذا لم يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وان كان الساهى الماموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وان كان عن غير ركن او عنه لكن تداركه قبل الاخر اختص بالسجود فان كان الساهى الامام نبهه الماموم اليه بتسبيح او اشارة ويجب عليه لغبة الظن له وان لم نبهه او نبهه فلم يرجع وجب على الماموم الفعل او الترك ويسجد الامام دون الماموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست