responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243

مردود او ان لم يعتقد احدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى

الفصل الثالث في الاحكام وفيه بحثان

الاول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الاول انما يجب الاحتياط بعد الاكمال لانه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والاداء في الوقت والقضاء بعده وقرائة الفاتحة خاصة على الاقوى اخفاتا ونيته اصلى ركعة قائما مثلا او جالسا احتياطا في صلوتى هذه او صلوة الظهر مثلا اداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء الثالثة اذا احدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلوة ويسقط الاحتياط لقيامها مقام ركعة من الصلوة والمختار الصحة لانها صلوة منفردة ولا يلزم من كونها بدلا للصلوة مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب ايقاعها في الوقت فان اهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه الصحة وان اتم وان كان سهو اقضاه ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان قد ركع فان رجح اخر الظنين على الاخر فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير رحجان تعارضا وبقى العمل بالاصل وهو عدم الوقوع فروع الاول لو ذكر قبل الاحتياط النقصان قان احدث او طال الفضل عرفا اعاد والا اتى بالنقيصة واكمل صلوته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت مطلقا لامتثال ما امر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وان كان في اثنائه اعاد لانه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة اما لو ذكر التمام فان كان قبله سقط وبعده يكتب له نافلة وفى اثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافله كان لم يكن مشغولا الثانى لو اعاد صلوته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لانه غير المامور به

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست