responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214

الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص و يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا او قيمتها بعد المؤنة والظاهر الاكتفاء بمأتى درهم ايضا كما هو ظاهر الاصحاب وان كانت صحيحة البزنطى عن الرضا (عليه السلام) لم يضمنها واكثر الاصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ومنهم من صرح به كالشيخ في الخلاف وابن ادريس وقال ابوالصلاح نصابه دينار وهو مروى عن ابى الحسن (ع) ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا او لا حرا او عبدا فروع لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر ولو نوى الاجير التملك لنفسه لم يملك الثانى يمنع الذمى من العمل في المعدن لنفسه وان خالف وقال في الخلاف يملك ويخمس الثالث لو وجد معدنا في ارض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ للمخرج ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك الرابع لو اخرج خمس تراب المعدن ففى اجزائه عندى نظر من اختلافه في الجوهر ولو اتخذ منه دراهم او دنانير او حليا فالظاهر ان الخمس في السبائك لا غير الخامس لا يشترط في المعدن الاخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض وشرط الفاضل ان لا يتخلل بين المرات اعراض فلو اهمله معرضا ثم اخرج لم يضم وفى اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر فان قلنابه لم يضم الذهب إلى الحديد والمغر والاضم وهو قوله ره السادس لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ونعنى بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر وعن اخرين النقل ومن قوم السبك احتمل كونه للحائز وعليه اجرة الناقل والسابك كونه بينهم اثلاثا ويرجع كل واحد منهم

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست