responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213

(عليه السلام) اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لماروى معوية قال انى لا ارى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على القيمة عن غيره كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الاعظم وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين الاول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة احدها غنائم دار الحرب من الحيوان الاناسى وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبامن مسلم او مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الاصح وقال المفيد (رحمه الله) في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة فاوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الانفال وقال في كتاب الخمس تجب فيه الخمس اذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب الامام وقال بعض الاصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها وقال ابوالصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقى ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه من الارضين والاموال البعيدة وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن اذا قام لاقامتها في الارض سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص ام غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروزج ام سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست