responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215

على الاخرين بثلث اجره عمله بناء على ان نية الحايز تؤثر في ملك غيره وثالثها المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الارض مشتق من الركز وهو الصوت الخفى وله شرطان الاول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن اقامة نصاب الفضة مقامها الشرط الثانى ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا وفى دار الاسلام اذا خلا من اثره ونعنى باثر الاسلام اسم النبى (صلى الله عليه وآله) او احد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره فالاقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ويخمسه ولو و جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون واجده حرا او عبد امكلفا او غيره مسلما او كافرا ويتناول الاخراج الولى الثانى لا فرق بين انواع الكنوزها يعد مالا وفى ضم بعض الانواع إلى بعض نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث اعتبار النصاب بعد المؤنة والظاهر انه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكوة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة الرابع لو استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا فهو للاجير ان كانت الارض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها او مستعيرها اومعمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين اما للمالك فكظهور التقدم على زمان الاجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ففى المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست