responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212

وابن ادريس في اللبن وفى رواية مرسلة اربعة ارطال من اللبن وفسره الشيخ بالمدنى لرواية اخرى واكثر الروايات على عدم الفرق ويجوز العدول إلى القيمة اختيارا بسعر الوقت وقال المفيد سئل الصادق (ع) عن القيمة فقال درهم في الغلا والرخص وروى ان اقل القيمة في الرخص ثلثا درهما وروى الشيخ عن اسحق بن عمار عن الصادق (ع) درهما ثم قال الشيخ هذه رخصة لوعمل بهما لم يأثم ونزله بعض على سعر ذلك الزمان والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ والخبر بطريق الاولى وقال ابن ادريس الخبر اصل فيلزمه اصالة الدقيق والسويق بطريق الاولى وفى الخبر عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ذكر الدقيق والسويق والذرة والسلت ولو كان نصف صاع دقيق بازاء صاع شعير او حنطة فظاهر الشيخ اجزائه بل ظاهره انه يجزى نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ونصره في المختلف والاقرب ان الاصول لا تكون قيمة نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس اجزاء ومنع الشيخ من اخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر وجوزه الراوندى والمحقق على سبيل القيمة وفى المختلف يجوز اصلاكما لو انفق الشركاء في العيد والاقرب ان الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن الوزن لحقه الجوهر احتمل الاجزاء ولو زاد المكيل على الوزن ففى وجوب الزايد نظر ويجوز الاخراج من غير الغالب على قوته وان كان مرجوحا لكن الغالب افضل ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به اوزوان فالظاهر الاجزاء وان كان التصفية افضل ولو خرج إلى حد الكثرة او كان في الخرج عيب لم يجز وروى جماعة عن الصادق

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست