responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211

في ظاهر كلام معظم الاصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابنى بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه و دفعها إلى الامام او الفقيه افضل ولو تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكوة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى الاعلم والاورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعين والاداء او القضاء

الفصل الثالث

في المخرج وهو صاع مما يقتات غالبا وقصره جماعة على الغلات الاربع والارز والاقط و اللبن لرواية ابراهيم الهمدانى في مكاتبة الهادى (ع) وهو على الافضل فيجوز الاخراج من الدخن والزرة والسلت ولو قلنا تغاير الحنطة والافضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال سلار الافضل الارفع قيمة وفى الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه وقال ابن البراج بتحضيص اهل الحرمين واليمامه والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان و اطراف الشام بالتمر وتحضيص اهل الموصل والجزيره وخراسان والجبال بالحنطة والشعير وتحضيص اوساط الشام ومرو وخراسان والرى بالزبيب وتخصيص اهل طبرستان بالارز واهل مصر بالبر والاعراب بالاقط ثم اللبن لحديث الهمدانى وهو محمول على الاغلب او الافضل والصاع تسعة ارطال بالعراقى وزنه الف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الاجناس على الظاهر من كلام الاكثر وقال الشيخ يجزى من الاقط واللبن ستة ارطال وتبعه ابن حمزة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست