مأكول و غير مأكول؟ فيه خلاف اختار صاحب
الجواهر: أنه ضرب واحد و هو مأكول اللحم، و لكن عن صاحب الرياض الاعتراف بأنهما
ضربان مأكول و غير مأكول، حيث قال: (لا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا، لإطلاق ما
دل على حرمة الصيد من الكتاب و السنة المتواترة الشامل لما حل من الغراب، و تقييده
بما عدا الغراب لهذين الصحيحين و هما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن
عمار[1] (و ارم
الحدأة و الغراب رميا عن ظهر بعيرك) و قول الصادق عليه السلام في خبر حنان بن سدير[2] (و الغراب الأبقع ترميه) و إن أمكن
لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلل، فإن التعارض بينهما و بين
الكتاب عموم من وجه، لان التعارض بين الكتاب و السنة في الغراب الحلال و من هنا
يقدم صاحب الرياض تخصيص الآية على الرواية. و عن صاحب الجواهر: ما ملخصه، أولا
نمنع كونهما على ضربين مأكول اللحم و غير مأكول اللحم و على فرض تسليمه يكون
التعارض بينهما هو العموم و الخصوص مطلقا، بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص
أكل الصيد أو قتله كان بينهما التباين. و عن الأستاد حفظه الله: سلمنا الفرق بين
القتل و الرمي: و لكن مقتضى ظهور النصوص المزبورة عدم البأس بالقتل إذا اتفق إفضاء
الرمي إليه، فالمتجه ما ذهب إليه صاحب الرياض، و لكن لصاحب الجواهر أن يقول: يجوز
له الرمي من دون إفضائه إلى القتل فالمتجه بينهما التباين، هذا كله إن قلنا بكون
الغراب على ضربين، و أما إن لم نقل بذلك ففي فصحة من ذلك، لان مقتضى الآية كما
عرفت سابقا عموم الصيد للمحلل و المحرم، و مقتضاه عدم الفرق بين الحدأة و الغراب و
غيرهما، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين القتل و التنفير و غيرهما من أنواع الأذى،
لكن مقتضى الرواية السابقة جواز رمي الغراب و الحدأة عن ظهر البعير مطلقا، و لا
ريب في أنه خاص بالنسبة إلى ذلك مطلقا، هذا إن لم نقل بوحدة المطلوب كقول القائل:
أعتق رقبة ثم بعد ذلك يأمر بعتق رقبة مؤمنة، لان مقتضى ذلك تفسير الآية بالرواية و
لكن ظاهر النصوص يأبى عن ذلك. قال المحقق صاحب الشرائع: و
لا بأس بقتل البرغوث كما في القواعد، و عن موضع من المبسوط، و
عن صاحب الجواهر للأصل. و عن الأستاد حفظه الله: مجرى الأصول يكون مع فقد الامارة،
و مع وجودها لا تصل النوبة إليها، إلا مع عدم شمول الدليل في مورد يشك فيه، و أما
إذا لم يكن كذلك كما نحن فيه لوجود الدليل العام الشامل بعمومها الاحتراز عن كل
دواب كقوله عليه السلام (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها) فلا يصح التمسك بالأصل، و
لذلك بعد قوله للأصل، يقول: و قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال[3] (لا بأس بقتل البرغوث و القملة و
البقة في الحرم) و هو مخصص لعموم قوله عليه السلام: (فإذا أحرمت إلخ) و ما في محكي
السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل[4] قال:
(سألت أبا عبد الله
[1] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح(
2).
[2] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح(
11).
[3] الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الإحرام، ح(
4).