responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60

عليه السلام عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا أذاه قال: نعم) و هو أيضا كقبله عام، نعم قيد السائل الجواز بالأذية، و لذلك يمكن الحكم بسكوته عن غيره، بمعنى عدم وجود مفهوم الموافقة فيه حتى يمكن الحكم بعدم جواز القتل إن لم يؤذ، فمقتضى هذه كلها تخصيص العام الشامل لوجوب الاجتناب للمحرم عن كل دواب. و خبر زرارة[1] عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه قال: نعم) مقتضى ذلك جواز القتل حتى مع عدم الإرادة، نعم في رواية ظاهرها عدم جواز قتل البرغوث، و هي خبر زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) لعمومها البرغوث. و عن الأستاد حفظه الله: يمكن تخصيص ما يقول بالجواز بما إذا لم يتعمد في قتله. قال المحقق صاحب الشرائع: و في الزنبور تردد و منشأ الترديد اختلاف الروايات كما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يردك من المؤذيات، و في بعض آخر جواز القتل مع الكفارة. و عن صاحب الجواهر: من الأصل و كونه من المؤذيات و معنى ذلك عدم البأس بالقتل عند الشك في الجواز و عدمه. و لكن عن الأستاد حفظه الله: مقتضى قوله عليه السلام: (فإذا أحرمت فاتق الدواب كلها) حرمة ما يدب في الأرض إلا ما خرج بالدليل، و مما يمكن التمسك به لأجل خروج بعض ما يدب في الأرض عن عموم المنع خبر غياث بن إبراهيم‌[2] عن الصادق عليه السلام قال: (يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه و قال الكلب العقور هو الذئب). و عن الأستاد حفظه الله: و فيه احتمالان: الأول عدم البأس بقتل الزنبور مطلقا، و أما غيرها من المؤذيات فجواز قتلها مقيد بالخوف، الثاني: من الممكن القول بأنها من مصاديق ما يخاف، و حينئذ لا يجوز قتلهن إلا مع الإرادة، و أما مع عدمها فيبقى تحت عموم المنع، هذا كله إن قلنا أن المراد من الخوف في الحديث يكون شخصيا، و أما إن لم نقل به بل قلنا مراده عليه السلام من الخوف يكون نوعيا فإذن الحكم هو جواز القتل أراد أم لم يرد. و مما يؤيد ما قلناه خبر أبي البختري‌[3] المروي عن قرب الاسناد للحميري عن علي عليه السلام قال: (يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، و يقتل الزنبور و الحية و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور). و عن الأستاد حفظه الله: معنى ذلك جواز قتل الأسد و الزنبور مطلقا مع أن الأصحاب رضوان الله عليهم جوزوا قتل الأسد حيث أراد، و مع ذلك يجب عليه الكفارة، هذا كله إن لم نقل بأنه من مصاديق ما يخاف، و أما إن قلنا بأنه من مصاديق ما يخاف يقيد بما إذا أراد و مع عدمها يبقى عدم جواز القتل تحت عموم المنع، و لأجل ذلك وافق الأستاد الماتن و قال: و الوجه المنع‌ و معنى ذلك أن المتيقن من الأدلة عدم جواز قتله مطلقا، بل جواز القتل مقيد بصورة الإرادة، و لأجل ذلك و لو تردد ابتداء في الجواز و عدمه و لكن بعد ذلك حكم بالمنع في فرض عدم الإرادة.


[1] الوسائل الباب 79 من أبواب تروك الإحرام، ح( 3).

[2] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 8).

[3] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 21

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست