responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58

الكفارة في قتله و لو استأنس عارضا فصحيح، و لكن البحث فيما تولد و استأنس ذاتا و أما إذا كان ممتنعا بالذات و استأنس بالعرض فلا، فالصحيح عند الأستاد (لو قيل يراعى الاسم و كان ممتنعا فقتله حرام و إلا فلا). قال المحقق صاحب الشرائع: و لا بأس بقتل الأفعى و العقرب و الفأرة و مقتضى ظاهر العبارة هنا عدم حرمة قتلهن و عدم وجوب الكفارة فيهن، خلافا للفرع السابق الذي يمكن القول بحرمة قتلهن لما سمعت في صحيح معاوية بن عمار[1] عن الصادق عليه السلام (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة) الذي يكون ظاهرا في جواز قتل المستثنى مطلقا و لو لم يردك، نعم في بعض الروايات جواز القتل يكون مقيدا بصورة الإرادة كقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز[2] (كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده) و في خبر ابن عمار[3] (و الحية إن أرادتك فاقتلها، و إن لم تردك فلا تردها) و لأجل ذلك وقع الكلام في أنه هل يمكن تقييد إطلاق النهي عن قتل الدواب الذي هو كالصريح في بعض النصوص السابقة بغير السباع أم لا يمكن التقييد بغيرهن بل لا بد و أن يبقى الإطلاق على حاله و القول بحرمة قتلهن إلا مع الإرادة، و لكن التدبر فيها أجمع يقتضي جواز القتل في هذه الثلاثة لأن قتلها مطلوب رأسا لأن الفأرة هي التي توهي السقا و تضرم أهل البيت، و أما العقرب فإن نبي الله مد يده إلى الجحر فلسعته عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لعنك الله لا برا تدعينه و لا فاجرا، بخلاف السباع الذي لا يكون في قتلهن مطلوبية فلا بد حينئذ من الجمع بين ما أمر بقتله مطلقا أراد أم لم يرد و بين ما لم يرد بحمل الثاني على الكراهة و الجواز في الأول. قال المحقق صاحب الشرائع: و برمي الحدأة و الغراب رميا و عن الأستاد حفظه الله: و مقتضى قول الصادق عليه السلام: (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها) لزوم الاجتناب عن رميهما أيضا، و لكن استثني من عمومها الحدأة و الغراب كما استثني منها غيرهما، هذا مما لا إشكال فيه و لا كلام إنما الكلام في أن الاستثناء هل هو يشمل الرمي دون القتل أو هو أعم من القتل و الرمي؟ ظاهر النصوص المزبورة جواز رميهما لا قتلهما إلا إذا اتفق إفضاء الرمي إلى القتل، خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز قتلهما، بل يظهر منه الإجماع عليه، ثم جواز الرمي الذي يمكن إفضائه إلى القتل هل هو مقيد بكونه عن ظهر البعير كما ذكر في صحيح معاوية بن عمار[4] عن أبي عبد الله عليه السلام (و ارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك) أم هو أعم منه و من غيره، مقتضى اختيار الأستاد حفظه الله و ظاهر المتن و غيره العموم، و ربما يؤيده ما سمعته في خبر محمد بن فضيل‌[5] (لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة) و في خبر حنان بن سدير[6] (و الغراب الأبقع ترميه) بل عن الشيخ تقييد جواز الرمي للغراب و الحدأة بالمحرم و ذلك لانصراف الآية و الرواية عنده بما عدا المحرم من الصيد، خلافا للأستاد حفظه الله حيث خص الصيد بالمحلل، فيمكن استثناء ما كان قتله حراما بمعونة الروايات، ثم هل هما ضربان‌


[1] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 2).

[2] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 1).

[3] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 2).

[4] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 2).

[5] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 10).

[6] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 11

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست