responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57

كله في رواية ضعيفة يحكم الامام عليه السلام بلزوم الكفارة في قتل الأسد و هي خبر أبي سعيد المكاري‌[1] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه) و عن صاحب الجواهر: و هو مع ضعفه و اختصاصه بالحرم، و لذا اقتصر عليه في الدروس محلا كان أو محرما خال عن التقييد بعدم الإرادة و إن قيده الشيخ بذلك جمعا بينه و بين غيره المجوز لقتله مع الإرادة، و لكن قد يناقش بأن الخبر و إن كان ضعيفا و لكنه معتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب‌[2] إلى الرضا عليه السلام (و إن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا). و عن الأستاد حفظه الله: و إن قلنا سابقا يكفي في حلية جواز القتل عند الشك أصالة البراءة و لكن مقتضى الاحتياط إتيان الكبش للكفارة عند القتل فإذن تلخص مما اخترناه هو عدم لزوم الكفارة في قتل السباع أرادك أم لم يردك إلا الأسد فإن على قاتله كبشا على ما ذهب إليه صاحب الشرائع أيضا خصوصا إذا كان في الحرم لمورد السؤال انتهى. و عن الأستاد حفظه الله: و أما اختصاصه بالحرم و عدم شموله للمحرم خارج الحرم فيمكن إثباته بوجهين، الأول خبر أبي سعيد المكاري السابق المعتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام و بما سمعته من الإجماعين في الغنية و الخلاف و بما قيل (من أن كل ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم) و لكن الأحوط عليه الكبش إن كان في الحرم: و قد أوردناه توضيحا لما سبق و لو لم يكن واجبا. قال المحقق صاحب الشرائع: و كذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي و أنسي أو بين ما يحل للمحرم و ما يحرم‌ و عن الأستاد حفظه الله: و فيه إشارة إلى أنه لا يمكن القول مطلقا بعدم حرمة قتل ما توحش و ما تؤنس، و عدم الكفارة فيهما بخلاف ما هنا، و لأجل ذلك أطلق الماتن الحكم بعدم الكفارة فيما تولد بين وحشي و أنسي و عدم حرمة قتل ما تولد منهما كالمتولد بين الظبي و الشاة، و إن قيل إن حرمة القتل منوط بصدق اسم الصيد عليهما، و إذا لم يكن كذلك بل كان أحدهما أهليا و الآخر وحشيا لم يكن الصيد حراما، فنقول هذا صرف ادعاء. (أو بين ما يحل للمحرم و ما يحرم) كالمتولد بين القردة و الشاة فإن كان محرم الأكل فلا كفارة في قتله بخلاف ما إذا كان محلل الأكل لأن في قتله كفارة. و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا بلزوم رعاية الاسم في ما تولد منهما كان حسنا، هذا إذا كان المتولد منهما لا يشتبه، و أما إذا اشتبه الأمر و لا يمكن الإدخال فيما امتنع و ما لا يمتنع فمقتضى الأصل عدم حرمة القتل و عدم وجوب الكفارة إن قلنا بعدم حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني، و إن قلنا بها فلو لم يكن له اسم كالسمع المتولد بين الذئب و الضبع و لكن يمكن إدخاله فيما امتنع جنسه بالأصالة فحينئذ يحرم قتله و تجب الكفارة لعموم حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني، لدخوله فيما نهي عن قتل السباع ما لم يردك. قال المحقق صاحب الشرائع: و لو قيل يراعى الاسم كان حسنا و عن الأستاد حفظه الله: و فيه ما لا يخفى لعدم كفاية صدق الاسم في الحكم بجواز القتل و وجوب الكفارة، نعم إن كان مراده أن الصيد إذا صار ممتنعا بالذات فعليه‌


[1] الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد، ح( 1).

[2] المستدرك الباب 28 من أبواب كفارات الصيد، ح 1

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست