responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 56

و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا ان المتيقن من قوله تعالى‌ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ[1] مأكول اللحم كما هو الحق، و المحقق عدم التلازم بين لزوم الكفارة و محرم الأكل يكفي جريان أصالة البراءة عند الشك كما قلنا سابقا خلافا لما ذهب إلى أن يثبت حلية القتل بالاخبار عند الشك. و عن صاحب الجواهر: و أما المعتبرة المستفيضة المبيحة قتلها إذا إرادته أو خشيها على نفسه التي منها ما سمعته سابقا و منها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الرحمن العرزمي‌[2] (يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه). و في خبر أبي البختري‌[3] المروي عن قرب الاسناد للحميري (يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، و يقتل الزنبور و العقرب و الحية و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور). و منها صحيح حريز[4] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيره فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده). و منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية[5] الذي عبر بمضمونه في محكي المقنع (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء و تضرم أهل البيت، و أما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه و آله مد يده إلى جحر فلسعته عقرب، فقال: لعنك الله لا برا تدعينه و لا فاجرا، و الحية إذا أرادتك فاقتلها، و إن لم تردك فلا تردها، و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تردهما، و الأسود الغدر فاقتله على كل حال، و ارم الحدأة و الغراب رميا عن ظهر بعيرك). و عن الأستاد حفظه الله: و فيه أولا معلومية استثناء صيد البحر منها، و ثانيا بعد عدم التلازم بين القتل و الكفارة في السباع لا يمكن استظهار الكفارة منها و عدمها، بل الحكم بسكوتها قريب من الفهم، نعم في قوله عليه السلام (إن أرادك فاقتلها) يدل على عدم وجوب الكفارة في قتله عليه. و منها صحيح معاوية بن عمار[6] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شي‌ء. قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله). و عن الأستاد حفظه الله معناها إن لم يردك فلا تقتله، و إن قتلته فعليك الكفارة في قتله، و بناء على ما قلنا سابقا من عدم لزوم الكفارة في قتل السباع مطلقا يمكن حمله على السباع كما ذهب إليه بعض لأن في قتل الصيد كفارة وقع القتل عمدا أو خطأ أو جهلا. و منها مرسل المقنعة[7] قال: (سئل عن قتل الذئب و الاسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه) و لكن مع ذلك‌


[1] المائدة: 96

[2] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 7).

[3] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 12).

[4] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 1).

[5] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 2).

[6] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح( 1).

[7] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 31

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست