responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 54

و بعبارة أخرى هل موضوع الصيد في الآية الكريمة هو الأعم من المحلل و المحرم، أو المنساق من الكتاب إرادة خصوص مأكول اللحم منه بعد أن كان الصيد ما توحش من الأهلي و الممتنع كالإبل و البقر و نحوهما جائزا إجماعا و عدم جواز صيد ما استأنس من الحيوان البري كالظبي و نحوه إجماعا. و لو قيل: إن الصيد يطلق على الممتنع بالفعل فلا يمكن صدق الصيد على ما استأنس من الحيوان البري كالظبي إن اصطيد. قلنا: نعم و يمكن مع ذلك أن يصدق عرفا أنه صيد اصطيد، ثم إن قلنا بعدم إمكان تقييد لفظ الصيد بالحلال لعدم الإطلاق عند الشك فمقتضى قوله تعالى‌ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌[1] هو المحلل و المحرم بريا كان أم بحريا، و لا بد لإخراج المحرم منها من التماس دليل. نعم يستثني من هذا الإطلاق صيد البحر لقوله تعالى‌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ[2] فظهر مما ذكرنا أن مراده سبحانه و تعالى من قوله‌ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌[3] حرمة قتل الصيد الحلال لا الأعم منه و من الحرام. و مما يؤيد ما استظهرناه قوله تعالى‌ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً[4] أي أكل ما كان حلالا و حرمت بسبب الإحرام لمعلومية حرمة أكل ما كان حراما علينا قبل الإحرام أيضا. و عن صاحب الجواهر: فلو كان صيد هذه الأنواع المحرمة محرما للزم فيه الفداء بمقتضى ما مر من التلازم الظاهر من الآية و الأخبار، و التالي باطل مما عرفت من الإجماع، فتعين أن المراد بالصيد المحرم عليه إنما هو المحلل منه دون المحرم، و إلا للزم إما الفداء فيه مطلقا، و هو خلاف الإجماع كما مضى، أو رفع اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر من الآية و الأخبار كما قدمناه، و لا سبيل إليه أيضا، فإن تخصيص الصيد فيهما بالمحلل أولى من رفع اليد عن التلازم المستفاد منهما، سيما و إن التخصيص و لو في الجملة لو عم الصيد لازم أيضا قطعا، و إشعار عبارة الراوندي بالإجماع موهون بما عرفت من الحكاية عن الأكثر التخصيص بالحلال، فلا مستند حينئذ لدعوى العموم في الصيد. فصار نتيجة البحث حصر الآية في الحلال و التلازم بينه و بين الكفارة، و عدم لزوم الكفارة في قتل المحرمات إلا الأسد مع اختلافهم فيه، و مؤيد لما استظهرناه قول الشيخ في محكي المبسوط، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر، بل اختيار المصنف في النافع اختصاصه بالحلال خلافا لما في الشرائع حيث قال: (و قيل يشترط أن يكون حلالا) و النظر فيه يستدعي فصولا:

الأول الصيد

قسمان‌

فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة

و عن بعض الاشكال عليه في التعريف لأولوية تقسيم الصيد على قسمين فالحكم بالجواز و عدمه، فقسم يجوز قتله، و الآخر لا يجوز قتله، فالأول لا يكون فيه كفارة، و في الثاني التفصيل ففي بعضه وجوب الكفارة، و في آخر عدمه. و في الثاني التلازم بين جواز القتل و عدم لزوم الكفارة


[1] المائدة: 96

[2] المائدة 96

[3] المائدة 96

[4] المائدة 69

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست