responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 53

و تلخص مما اختاره الأستاد حفظه الله جواز ذبح الهدي في غير منى تقية، و لكن الأحوط مضافا إلى ذبح الهدي عليه صيام عشرة أيام، هذا إن لم يقدر على ذبح الهدي في منى طوال ذي الحجة و إذا تمكن فعليه ذبح الهدي في منى طوال ذي الحجة فلا يحتاج إلى هذا الاحتياط. و الله العالم‌

المقصد الثاني في أحكام الصيد

كان البحث في باب ما يحرم على المحرم عن حرمة الصيد عليه و حليته، و لكن البحث هنا في إثبات ما يجب من الكفارة و عدمها فيه. فنقول: لا كفارة للمحرم في الصيد الحلال كالسمك، و أما الحرام ففيه تفصيل فذهب بعض بوجوب الكفارة فيه. و اختار الآخرون بعدم وجوبها فيه، و عن صاحب الشرائع: الصيد هو الحيوان الممتنع، و قيل يشترط أن يكون حلالا أي أكله كما عن الماتن في النافع، فالمتيقن عنده الصيد المحرم عليه إنما هو المحلل منه دون المحرم. و عن صاحب الجواهر حلالا و حراما كما في القواعد، مع زيادة بالأصالة التي يمكن إرادة المصنف لها أيضا، و لو بدعوى انسياقها من إطلاق الممتنع، حتى لا يرد عليه ما عن المسالك من دخول ما توحش من الأهلي و الممتنع كالإبل و البقر و نحوهما مما قتله جائز إجماعا، و لا خروج ما استأنس من الحيوان البري كالظبي، بل عن الرواندي هو أي التعريف بما سمعت أي الممتنع بالأصالة مذهبنا مشعرا بالإجماع عليه. و عن الأستاد دام عزه: لا تنال يد الشارع في تعيين موضوع اللفظ، نعم له تعيين موضوع الحكم الشرعي، و مما يشهد له ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: صيد الملوك ثعالب و أرانب و إذا ركبت فصيدي الأبطال و عن الأستاد حفظه الله: حصر الصيد فيهما لا بأس به، و لكن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز، و مما يؤيد أن قوله عليه السلام صيد الملوك إلخ لحصر الصيد في الإبطال، قول العرب (سيد الصيد الأسد). و عن الأستاد حفظه الله: و فيه تعيين موارد الاستعمال، و هو أعم من اللغوي، هذا مضافا إلى خبر زيد الشحام‌[1] عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى‌ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌[2] قال: إن رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من إسته، و جعل أصحابنا ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينما الرجل نائم إذ جائته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه الذي هو أقوى شاهد على أن في قتل محرم الأكل أيضا كفارة و هذا لتطبيقه عليه السلام قوله تعالى‌ وَ مَنْ عادَ. على الثعلب خلافا لما زعم أن موضوع الآية و هو (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ)[3] مختص بالممتنع الحلال. و عن الأستاد حفظه الله: فالبحث هنا في إثبات أن الصيد هل هو الحيوان الممتنع بالذات أو هو أعم منه و من الممتنع بالعرض؟ و هل هو خصوص المحرم أو هو مع المحلل.


[1] الوسائل الباب 8 من أبواب تروك الإحرام، ح( 1).

[2] المائدة: 96

[3] المائدة 69

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست