responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 12

و لعله إليه يرجع ما عن ابن الجنيد من أنه إن أحصر و معه هدي قد أوجبه الله تعالى بحال من نذر أو إشعار بعث بهدي آخر عن إحصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من إشعار و لا غيره أجزأه عن إحصاره، و في الدروس إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما فالأصل عدم كفاية ذبح ما ساقه للتحلل، و إن كان دون ذلك أي دون ما وجب بالاشعار و لا التقليد أجزأه. و قيل‌ و القائل المشهور يكفيه ما ساقه‌ مطلقا و إن وجب بإشعار أو غيره. و عن المحقق صاحب الشرائع‌ و هو الأشبه‌ بأصول المذهب بعد صدق قوله تعالى‌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[1] عليه و بعد ما قيل من أنه لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر و الصد هديا مستقلا، و إنما المستفاد من الأدلة كتابا و سنة إنما هو ما استيسر من الهدي كما في الأول أو هديه كما في الثاني و لا ريب في صدقهما على المسوق مطلقا في محل البحث، و إن كان لا يخلو ما ذكره أولا من نظر أو منع، و خبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه.[2] و عن الأستاد دام ظله: كأنه عندهم من إرسال المسلم على عدم وجوب الهدي المستقل للتحلل عليه سوى ما ساقه، و الروايات و لو وردت في حكم المحصور و لكن مع ذلك لا يكون في هذه الجهة عدم وجوب الهدي المستقل و فرق بين المحصور و المصدود و المريض و غيره إن لم نقل بعموميتها خصوصا ما فعله النبي صلى الله عليه و آله يوم الحديبية حين صده المشركون لانه نحر بدنته. و قد قلنا سابقا لا يكون الفرق بين الحج و العمرة من جهة عدم وجوب الهدي المستقل سوى ما ساقه أيضا و مما ظهر لك فيما مضى سقوط التمسك بالاستصحاب و أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب إن قلنا بإطلاق الآية و الرواية و إلا فلا. و صحيح‌[3] رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه. و صحيح محمد بن مسلم‌[4] عن أبي جعفر عليه السلام، و عن فضالة: عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل: قال: لا، و لكن يدخل في مثل ما خرج منه. و فيه أن الراوي يعلم وجوب القضاء عليه و لكن يتردد من أن القضاء مقيد بمثل ما خرج أم لا يكون مقيدا به، فأجاب عليه السلام بقوله: و لكن يدخل في مثل ما خرج منه. و احتمال أن يكون مراد السائل عن كيفية الهدي و لأجل ذلك أجاب عليه السلام: يبعث بهديه في جواب السائل بعيد


[1] البقرة: 192

[2] الوسائل ج 5 الباب 4 من أبواب الإحصار و الصد، ح( 2).

[3] الوسائل ج( 5) باب 4 من أبواب الصد و الإحصار، ح( 2).

[4] الوسائل ج( 5) الباب 4 من أبواب الإحصار و الصد.

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست