responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 13

عن السياق جدا، و صحيح رفاعة بن موسى‌[1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم و حلق شعر رأسه و نحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي عليه السلام ابني و رب الكعبة افتحوا له الباب، و كانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد. و لا يبعد ظهورها في كفاية ذبح ما ساقه عن هدي التحلل أيضا، و عدم بعثه إلى منى من جهة عدم تمكنه عليه السلام من هذا، و أما حلق رأسه فهو لعلة داية عليه السلام و أما ما من الفاضل من احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق كاف لكن يستحب هدي آخر للتحلل ففيه ما لا يخفى، كما عن الجواهر من أنه لا دليل له، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه، فلا معنى لذبح هدي آخر للتحليل أو لا، فيجب الآخر، و إن قدمه على ما ساقه أشكل نية الإحلال به، و يشكل تقديم ما ساقه بلا نية الإحلال بناء على وجوبها، اللهم إلا أن يريد الاحتياط من الاستحباب فينوي بهما التحلل للاحتياط، و على كل حال فقد ظهر أن الأقوى ما عليه المشهور مما عرفت، و به ينقطع استصحاب البقاء على الإحرام، كما أنه بالتأمل فيما ذكرنا تندفع كثير من المناقشات انتهى كلامه رفع مقامه. هذا كله فيمن ساق هديا فلا ريب في وجوب هدي التحلل عليه و أما إذا لم يقدر على التحصيل كما لم يكن عنده دراهم، أو لم يتمكن من التحصيل كما لم يوجد في السوق فهل له بدل كما في الحج التمتع أم لا؟ بل لا بد و أن يبقى في الإحرام إلى أن يتمكن من الحج أو العمرة. فأجاب عن ذلك صاحب الشرائع قال: و لا بدل لهدي التحلل‌ و عن صاحب الجواهر لا اختيارا و لا اضطرارا، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم، لقوله تعالى‌ فَمَا اسْتَيْسَرَ[2] و لم يستيسر. و أجاب عنه جمع من العلماء ما ذهب إليه الإسكافي ضعيف جدا لأن الإحلال تارة بإكمال النسك، و أخرى بذبح الهدي إن صد، و في غيرهما لا يكون دليل من الشارع للإحلال فالحق مع المشهور و لعله مما عرفت و من العسر و الحرج، و قول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار[3] في المحصور و لم يسق الهدي ينسك و يرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام بناء على أن كلمة ينسك بمعنى الهدي. و كذا في صحيحة[4] إلا أن فيه قيل له: فإن لم يجد هديا؟ قال: يصوم. و عن الأستاد دام ظله العالي: و فيهما جهات من البحث و الإشكال: أولا عدم تعين عدد أيام الصوم فيهما. ثانيا: هل كلمة يصوم إشارة إلى ما في الآية أم لا؟ و إن قلنا بها هل يريده عليه السلام ما في الآية أم لا؟ ثالثا لو قلنا أن المصدود إن لم يجد ثمن هدي أو لم يجد هديا، يصوم و يتحلل و لكن في الروايات لم يفهم هذا الحكم و لذا قال صاحب المدارك إن هذه الرواية كانت دلالتها ناقصة من جهة إجمال كلمة يصوم في الرواية و عدم معلومية أنها بدل حج تمتع أم بدل للمصدود، و لو من جهة السند تام.


[1] الوسائل ج( 5) الباب 6 من أبواب الإحصار و الصد، ح( 2).

[2] البقرة: 192

[3] الوسائل الباب 7 من أبواب الإحصار و الصد د، ح( 3).

[4] الوسائل الباب 7 من أبواب الإحصار و الصد، ح 1.

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست