فيه أقوال: و عن صاحب الجواهر: ثم إن ظاهر
المتن و غيره، بل قيل: الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر على الوجه المزبور
للأصل و إطلاق الأدلة السابقة الظاهرة في حصول التحلل بذلك من دون توقف على شيء
آخر. و فيه مراده من الأصل هو براءة ذمة المصدود بعد الذبح عن كل شيء. إن قلت:
يستصحب بقاء الإحرام عليه و لو بعد الذبح أيضا، قلت: بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير
الحال الأول إنه يكفي إطلاق الأدلة السابقة كتابا و سنة في قطعه.
و فيه: أولا: لا نسلم تغير الحال الأول لأن العرف حاكم في تعيين
موضوع الاستصحاب و هو لا يرى الفرق بين المصدود و غيره.
ثانيا: على فرض تغير الحال الأول أصالة البراءة مقطوع بالإطلاقات
الواردة. منها رواية عامية[1] بحلقه صلى
الله عليه و آله يوم الحديبية. و منها رواية الفضل بن يونس[2]
عن أبي الحسن عليه السلام: قال فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه.
الظاهر في عدم وجوب الحلق عليه، و لكن الإنصاف لا يمكن الاتكال عليها و العمل بها.
و منها رواية حمران[3] عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله حين صد بالحديبية قصر و
أحل و نحر، ثم انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور
فإنما يكون عليه التقصير و لكن في سندها كالمرسل ضعف، و لذا لا يتعارضان خلافا
للفاضل في القواعد، فاعتبر مع ذلك التقصير، و للمراسم و الكافي و الفقيه فخيروا
بينه و بين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين: و في آخر تعين الحلق، و اختار
الشهيد ان التخيير بينهما و كذا البحث في المعتمر
إذا منع عن الوصول إلى مكة و عن الشرح من وصل إلى مكة
و منع من فعل الطواف و السعي أنه بحكم المصدود أيضا. قال المحقق صاحب الشرائع: و لو كان ساق هديا و قرن الحج و العمرة و
أشعر ما ساق أو قلد يجب عليه ذبح ما ساقه صد أم لم يصد، و هل يجب عليه هدي آخر
للتحلل أم لا قيل و القائل الصدوقان يفتقر إلى هدي التحلل مع ذلك، لأصالة تعدد
المسبب بتعدد السبب كالافطار في رمضان، و قول القائل ظهرك كظهر أمي، و للمحكي من
فقه[4] الرضا عليه
السلام فإذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر بعث هديا مع هديه، و لا يحل حتى يبلغ
الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل و انصرف إلى منزله، و عليه الحج من قابل، و لا يقرب
النساء حتى يحج من قابل، و إن صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل، و لا
بأس بمواقعة النساء، لان هذا مصدود و ليس كالمحصور. و المناقشة فيه من جهة تعرضه
عليه السلام حكم المحصور دون المصدود، و لا بأس به بعد صرف الكلام في ذيلها إلى
حكم المصدود أيضا، و للاستصحاب بعدم قطعه بإبراء ذمته بعد ذبح ما ساقه فيستصحب
وجوب بقاء الإحرام عليه.