responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10

لصاحب الجواهر حيث صرح باختصاص قوله تعالى‌ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ‌[1] بالمحصور، و أما المصدود يذبح في مكان الصد. و إن قلنا إن الحصر يشمل الصد أيضا يخصص بالروايات فيبقى المحصور تحت الآية و يبعث بهديه و يذبح المصدود حيث صد. قال المحقق صاحب الشرائع: و كيف كان فيجب‌ نية التحلل‌ عند ذبح الهدي كما صرح به الشيخ و ابن حمزة و الحلي و يحيى بن سعيد و الفاضل و غيرهم، على ما حكي عن بعضهم، بل نسبه إلى الأكثر، و في المنتهى: و لأنه عن إحرام فيفتقر إلى نية كمن يدخل فيه. و عن صاحب الجواهر: مجرد مصادرة، مع وضوح الفرق بين الابتداء و الانتهاء. و فيه: إن قلنا إن الإحلال و الإحرام من قبيل الإنشائيات فما ذهب إليه العلامة في المنتهى جيد لان الخروج عن الإحرام كالدخول في الإحرام يحتاج إلى النية كالزوجية و الملكية فكما أن العلقة بينهما تحتاج إلى العقد فكذلك ارتفاعهما. و أما إن قلنا أنهما من قبيل الأحكام كالصوم و الصلاة و ما اختاره صاحب الجواهر حق لأن الإحرام لا يحتاج إلى الخروج عنه إلى النية.

و عن صاحب الرياض: يجوز للمصدود البقاء على إحرام الحج حتى يفوت الحج و يحل بعمرة بعدها. و فيه: مراده أن الإحلال يتوقف وجوده بالقصد و نية التحلل، و بدونه لم يتحلل و لو يذبح ألف مرة، لا أنه كالارتداد الذي لا يتوقف خروج الزوجة عن الزوجية بقصد الزوج بعد ارتداده نعم إن قلنا بتوقفه على القصد فبعد أن صد يحل من كل ما أحرم منه. و عن المنتهى ذلك أيضا لأن الذبح يقع على وجوه.

و رد بأنه يمكن الاكتفاء بقصد القربة بعد أن لم يكن الأمر مشتركا بينه و بين غيره يذبح الهدي في الفرض، بل الأمر به إنما هو للتحلل الخاصة، و نية التعيين إنما يحتاج إليها مع التعدد كما عرفته غير مرة. و عن الرياض إنه قال عدم وجوب نية التعيين للمصدود حين الذبح بل بصرف الصد يذبح بعد أن قال الهدي للمصدود و يرجع البحث إلى قولين إحداهما: توقف الإحلال على النية، و بدونها لا يمكن الإحلال و لو يبقى ألف سنة. الثاني: عدم توقفه على النية و على هذا إن صد يحل من كل ما أحرم منه و ذهب كل إلى قولين. و عن المبسوط بعد وروده في أحكام الصد و الحصر ما ملخصه قال: و إن صد من الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية و الأخبار، و إن لم يتحلل ففاته الحج يتحلل بعمرة. انتهى كلامه. و قد ظهر من ذلك ذهاب الشيخ في المبسوط إلى توقف الإحلال على القصد، و ذهب ابن إدريس في السرائر مثل ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط في أن الإحلال يتوقف على القصد.

و هل يجب على المصدود مضافا إلى الهدي الحلق أو التقصير أو كلاهما أم لا؟


[1] البقرة 291

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست