responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 568


< فهرس الموضوعات > دية السقط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية الجروح < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 14072 > < السؤال = 14232 > < السؤال = 14233 > دية السقط مسألة 3059 : إذا قام الإنسان بفعل لكي تسقط المرأة الحامل جنينها ، وكان السقط حرا ومحكوما بالإسلام ، فإن كان نطفة فديته عشرون مثقالا شرعيا من الذهب المسكوك ، وإن كان علقة ، يعني قطعة دم ، فديته أربعون مثقالا . وإن كان مضغة ، يعني مثل قطعة اللحم ، فديته ستون مثقالا . وإن صار عظما فثمانون مثقالا . وإن نبت اللحم على العظام ولما تلجه الروح فمائة مثقال . وإن ولجته الروح فإن كان ذكرا فديته ألف مثقال . وإن كانت أنثى فديتها خمسمائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( 1 ) .
< / السؤال = 14233 > < / السؤال = 14232 > < السؤال = 14238 > مسألة 3060 : إذا قامت المرأة الحامل بعمل لكي تسقط جنينها فأسقطته ، يجب عليها دفع الدية إلي ورثة الطفل ، وفق التفصيل المتقدم في المسألة السابقة . ولا ينالها شئ من الدية .
< / السؤال = 14238 > < السؤال = 14237 > مسألة 3061 : إذا قتل الإنسان المرأة الحامل بحيث يموت طفلها ، تجب عليه دية المرأة والطفل معا .
< / السؤال = 14237 > < السؤال = 14206 > دية الجروح مسألة 3062 : إذا جرح شخص جلد رأس مسلم أو جلد وجهه ، فعليه أن يدفع له بعيرا .
وإذا وصل الجرح إلى اللحم وقطع منه شيئا أيضا فعليه أن يدفع له بعيرين . وإذا جرح من اللحم شيئا كثيرا فعليه ثلاثة أباعر ، وإذا بلغ الجرح إلي الغشاء الرقيق على العظم فعليه أربعة أباعر ، وإذا ظهر العظم فعليه خمسة أباعر ، وإذا كسر العظم فعليه عشرة أباعر ، وإذا نقل بعض أجزاء العظم من موضع إلي آخر فعليه خمسة عشر بعيرا ، وإذا بلغت الجراح أم الرأس وهو غشاء الدماغ فعليه ثلاثة وثلاثون بعيرا ، والظاهر أنه ليس هناك خصوصية للإبل ، بل المقصود من البعير الواحد هو


1 - قد مضى سابقا إن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل حمصة تساوي 192 / 0 من غرام .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست