responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 567


دية القتل .
< / السؤال = 14096 > < السؤال = 14139 > الرابع عشر : قطع الفخذين من أصولهما .
< / السؤال = 14139 > < السؤال = 14133 > الخامس عشر : قطع آلة الذكر من موضع الختان أو أعلي منه .
< / السؤال = 14133 > < السؤال = 14134 > السادس عشر : إزالة الخصيتين .
< / السؤال = 14134 > < السؤال = 14196 > < السؤال = 14200 > السابع عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث لا يستطيع السيطرة على بوله أو غائط .
< / السؤال = 14200 > < / السؤال = 14196 > < السؤال = 14130 > الثامن عشر : قطع ثديي المرأة وديتهما دية قتل امرأة .
< / السؤال = 14130 > < السؤال = 14134 > التاسع عشر : قطع فرج المرأة .
< / السؤال = 14134 > < السؤال = 14202 > العشرون : أن يفضي الرجل الأجنبي المرأة . يعني أن يجعل مخرج بولها وحيضها واحدا . وإذا أفضاها الزوج بالمقاربة ، فإن كان ذلك بعد أن بلغت تسع سنين فليس على الزوج شئ ، وإذا كان قبل بلوغها تسع سنين فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق ، ولا يتزوج بها بعد ذلك ، ويدفع مضافا إلي المهر دية الإفضاء التي تعادل دية كاملة . وكذلك أن يدفع نفقتها إلى آخر عمرها .
< / السؤال = 14202 > < السؤال = 14172 > مسألة 3056 : إذا ارتكب شخص أكثر من جناية من الجنايات المذكورة في المسألة السابقة ، تتكرر الدية عليه . مثلا . إذا صدم شخصا صدمة فذهب سمعه ، وبصره ، ونطقه يجب عليه أن يدفع له ثلاث ديات .
< / السؤال = 14172 > < السؤال = 14140 > < السؤال = 14141 > مسألة 3057 : تتساوى دية المرأة والرجل حتى ثلث دية القتل ، فإن زادت الدية عن ثلث دية القتل ، تصير دية المرأة نصف دية الرجل .
< / السؤال = 14141 > < / السؤال = 14140 > < السؤال = 14072 > مسألة 3058 : إذا قام راكب الحيوان بعمل يسبب أن يضر الحيوان بأحد فهو ضامن .
وكذلك إذا قام شخص آخر بعمل يسبب أن يضر الحيوان براكبه ، أو بشخص آخر ، فهو ضامن .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست