responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 569


< فهرس الموضوعات > دية الموارد التي لم تعين الدية فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل القصاص والديات المتفرقة < / فهرس الموضوعات > واحد بالمائة ( 1 % ) من الدية الكاملة فيجوز لدافع الدية أن يختار في دفع الدية من أقسامها الأخرى ، كالذهب أو الفضة مثلا .
< / السؤال = 14206 > < السؤال = 14222 > < السؤال = 14223 > مسألة 3063 : إذا لطم شخصا بكفه على وجهه ، أو ضربه بشئ آخر بحيث احمر وجهه ، يجب عليه أن يدفع له مثقالا ونصف مثقال شرعي من الذهب المسكوك الذي يعادل كل مثقال منه 18 حمصة . وإذا اخضر يجب أن يدفع ثلاثة مثاقيل . وإذا اسود يجب أن يدفع ستة مثاقيل . وإذا احمر جزء آخر من البدن غير الرأس والوجه بسبب الضرب أو أخضر أو اسود يجب عليه أن يدفع نصف دية ما ذكر للوجه .
< / السؤال = 14223 > < / السؤال = 14222 > < السؤال = 14020 > < السؤال = 14021 > < السؤال = 14094 > حكم الموارد التي لم تعين الدية فيها مسألة 3064 : ما تقدم في المسائل السابقة هو قسم من الديات التي حددت في شرع الإسلام المقدس ، ومن أراد الاطلاع على جميع أقسامها يلزمه أن يراجع إلى الكتب الفقهية المفصلة وإذا لم يصلنا في مورد من قبل الشرع المقدس شئ خاص ، يجب أن يعطي الأرش ، يعني التفاوت بين القيمتين . وذلك بأن يفترض الشخص المجروح عبدا قابلا للبيع والشراء ، فتحسب قيمته سالما وقيمته معيبا ، وتؤخذ النسبة بين القيمتين من دية الإنسان الكاملة . مثلا ، إذا كانت قيمته سالما مائة ألف تومان وقيمته معيبا ومجروحا ثمانون ألف تومان ، يجب أخذ خمس الدية الكاملة الذي هو مائتا مثقال شرعي من الذهب أو ألفا درهم من الفضة .
مسائل القصاص والديات المتفرقة < / السؤال = 14094 > < / السؤال = 14021 > < / السؤال = 14020 > < السؤال = 14267 > < السؤال = 14286 > < السؤال = 14287 > مسألة 3065 : المقصود بالعاقلة التي تتحمل دية قتل الخطأ ، الرجال البالغون العاقلون من أقارب القاتل من جهة أبيه ، كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام ، بل كون أبي القاتل وأجداده وأولاده من العاقلة أيضا قوي ، والأحوط المصالحة ، ولكن الأقارب من جهة الأم والنساء بنحو كلي والأطفال والمجانين والكفار وإن كانوا أهل

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست