مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
رسالة في حجية الظن
نویسنده :
الكلباسي، أبو المعالي
جلد :
1
صفحه :
422
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
[المقدمات]
1
[ينبغى رسم مقدّمات]
1
[المقدمة] الاولى فى المقصود بالحجيّة
1
المقدّمة الثّانية ان حجية العلم لا تحتاج الى حجة
9
المقدّمة الثالثة فى جواز التعبّد بالظنّ
11
المقدّمة الرّابعة [في درجات الظن]
14
المقدّمة الخامسة انّه يتاتى الكلام فى المقام تارة فى مقام الاجتهاد و اخرى فى مقام العمل
20
المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى
30
المقدّمة السّابعة انه ينبغى ان يبتنى النّزاع فى الحجّية على الاعمّ من الحجيّة الاجتهاديّة
35
المقدّمة الثّامنة انّ صاحب المعالم قد حكم بانسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية
35
المقدّمة التاسعة انّ النّزاع فى المقام انّما يتاتى فى موارد انسداد باب العلم
43
المقدمة العاشرة انه قد اختلف فى بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم
43
المقدّمة الحادية عشر ان النّزاع انّما هو فى الاحكام الواقعيّة
57
المقدّمة الثّانية عشر انّ فى موارد الظن ان اتفقت امارة ثبت لها الاعتبار فعليها المدار
57
المقدّمة الثّالثة عشر انّه جرى بعض على ما يقتضيه كلامه على ان الاصل الاولى فى زمان انسداد باب العلم و عدم ثبوت غير قيام العلم مقام العلم وجوب الاحتياط
57
المقدّمة الرابعة عشر انه هل يجوز البناء على اصل البراءة فى جميع وقايع انسداد باب العلم
83
المقدّمة الخامسة عشر انه لا ينبغى ان يرتاب مرتاب فى بطلان احتمال التّخيير فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
91
المقدمة السّادسة عشر انه يجوز توقف المجتهد فى الحكم الواقعى
92
المقدّمة السّابعة عشر انه لا مجال للعمل بالظنّ الاقوى فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
92
المقدمة الثّامنة عشر ان مقتضى كلام السّيّد المرتضى [قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم]
93
المقدّمة التّاسعة عشر انّ الظنون الّتى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها متساوية او الظّنون المخصوصة راجحة
93
المقدمة العشرون ان المثبت فى المسألة هو القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة
104
الحادية و العشرون انه قد حكى فى النّهاية الاجماع على وجوب العمل بالترجيح
105
المقدمة الثانية و العشرون [في تقسيم القضايا]
113
المقدّمة الثّالثة و العشرون [في أن النزاع فى حجية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة فى خصوص وجود المقتضى]
116
المقدّمة الرابعة و العشرون ان من الاصول المعروفة اصالة العدم
117
المقدّمة الخامسة و العشرون انّ عمدة الكلام فى المقام انّما هى فى حجيّة خبر الواحد
118
استدلّ على القول بعدم حجيّة خبر الواحد بوجوه
123
امّا الآيات
123
و امّا الاخبار
129
فمنها ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن
129
و منها ما دل من اخبار كثيرة على عدم جواز العمل بخبر الواحد الغير المعلوم الصّدور
129
و منها ما دلّ من الأخبار على عرض خبر الواحد على الكتاب و السّنة
129
و امّا العقل فهو من جهة اصالة عدم حجيّة الظنّ و اصالة حرمة العمل بالظن
135
لكن الاصل الاوّل يبتنى اعتباره على اعتبار اصالة العدم
135
و امّا الاصل الثانى فيقرر بوجوه
136
منها ان التعبّد بالظنّ الذى لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرم بالادلّة الاربعة
136
و منها انّ الامر فى المقام دائر بين الوجوب و التّحريم و مقتضاه التّخيير او ترجيح جانب التّحريم
138
و منها ان الامر فى المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعيّة المعلومة اجمالا و وجوب تحصيل الاعتقاد القطعى
139
قد استدلّ على حجية خبر الواحد بوجوه
146
امّا الاوّل فهو آيات
146
الأولى [آية النبأ]
146
و اورد على الاستدلال بمفهوم الآية بوجوه
168
منها ان المفهوم معارض بالعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ
168
و منها ان الاستدلال بمفهوم الآية مبنىّ على حجيّة مفهوم الشّرط
171
و منها ان دلالة منطوق القضيّة الشّرطية على العموم و ارادته منها توهن امر الدّلالة على المفهوم
172
و منها ان المفهوم انما يكون حجّة اذا لم يظهر للتّعليق فائدة سواه
172
و منها ان من يقول بحجيّة مفهوم الصّفة انّما يقول من جهة لزوم اللّغو لولاه
172
و منها انه لو دلّ مفهوم الآية على حجية خبر العدل لوجب قبوله فى الارتداد
173
و منها ان خبر مجهول الحال داخل فى عموم المفهوم
175
و منها انّ وجوب التبيّن معلق على الفاسق
175
الثّانية [آية النفر]
176
و اما ايجاب القبول على المنذرين فقد وجه فى كلماتهم بوجوه
180
احدها ان ايجاب الانذار على المتفقّهين يثبت به وجوب القبول على المنذرين
180
ثانيها انّ كلمة لعلّ من دون مادّة يحذرون تدلّ على ذلك اعنى وجوب القبول
181
ثالثها ان كلمة لعل بانضمام مادّة يحذرون تدل على وجوب القبول
182
[في الإيراد على الاستدلال بآية النفر]
183
و اورد ايضا بوجوه اخرى
184
منها انّ المتبادر من الطّائفة الزّيادة على الاثنين
184
و منها بعد تسليم تعلّق ايجاب النفر بواحد من كل ثلاثة ان الظاهر ح بلوغ الخبرين الى عدد التّواتر
185
و منها ان اطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعيّة غير متعارف
185
و منها احتمال ان يكون ضمير ليتفقهوا راجعا الى الباقى من الفرقة مع العالم دون من نفر منهم
185
و منها ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فيها
185
و منها ان ذكر التفقه فى الآية يدل على انّ المراد بالإنذار هو الإفتاء و قبول خبر الواحد فيه موضع الوفاق
186
و منها ان المقصود بالفقه فى التفقه فى الآية انما هو علم الآخرة
186
الثالثة [آية الكتمان]
186
و امّا الثّانى فطوائف من الاخبار
187
منها ما دل على الترغيب و الحث على مذاكرة الحديث و كتابته
187
و منها الاخبار الواردة بابلاغ مضامين الى الشّيعة
187
و منها ما دلّ على ارجاع آحاد الرّواة الى آحاد اصحابهم فى العمل او الرّواية
187
و منها اخبار علاج التعارض بين الأخبار
188
و منها الاخبار الدالة على وقوع الكذب فى الاخبار الماثورة عن الائمة عليهم السّلم
189
و منها اخبار متفرّقة
189
و امّا الثّالث فتقريره من وجوه
189
احدها الاجماع على حجيّة خبر الواحد فى مقابل السّيد و من تبعه و طريق تحصيله من وجهين
189
احدهما تتبع اقوال العلماء ممّن عدا السّيد و اتباعه
189
ثانيهما تتبّع الاجماعات المنقولة على حجيّة خبر الواحد
190
فمنها ما ادّعاه الشّيخ فى العدّة فى عبارته المتقدمة من دعوى الاجماع على اصل حجية خبر الواحد
190
و منها ما حكاه العلّامة فى النّهاية
190
و منها ما حكاه فى المعالم من اطباق علماء الاصحاب
190
و منها ما قاله الفاضل التّونى من انا نقطع بعمل اصحاب الائمة
(عليهم السّلام)
190
و منها ما ذكره المحقق القمىّ من اشتهار العمل بخبر الواحد فى زمن الرّسول و عمل الصّحابة عليه
190
و منها ما عن السيّد السّند النجفىّ
190
و منها ما عن السيّد رضى بن طاوس
191
و منها ما عن الشّيخ فى العدّة و الشّهيد فى الذكرى من دعوى الاجماع على العمل بمراسيل صفوان بن يحيى
191
ثانيها ان يدّعى الاجماع حتى من السّيّد و اتباعه على وجوب العمل بالخبر المظنون صدوره فى زماننا
192
ثالثها استقرار سيرة المسلمين على استفادة الاحكام الشّرعية من اخبار الثقات
192
رابعها استقرار طريقة العقلاء باجمعهم على الرّجوع الى خبر الثقة فى امورهم العادية
192
خامسها اجماع الصّحابة على جواز العمل بخبر الواحد من غير نكير
192
و استدلّ ايضا على القول بحجية مطلق الظنّ بوجوه
193
الاوّل الدّليل المعروف بدليل الانسداد
193
الثانى ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر
212
الثّالث انه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
221
الرّابع انه لا ريب فى وجود واجبات و محرّمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط
231
الخامس انّ طريقة العقلاء مستقرة و اتفاقهم منعقد على العمل بالظن عند انسداد باب العلم
232
السادس ان الظنّ اقرب الى الواقع
233
تنبيهات
245
الاوّل انه يظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة و القول بحجيّة مطلق الظنّ فى جواز التعدى
245
الثانى انّه بناء على حجية مطلق الظنّ هل يجوز العمل بالظن فى صورة امكان العلم ام لا
247
الثّالث انه حكم بعض اصحابنا بان القول بحجيّة مطلق الظنّ انما يقتضى اطراد حجية الظنّ لا اختصاص الحجية بالظن
248
الرابع انه قد اشتهر عدم جواز التمسّك بالظن فى مسائل اصول الفقه
248
الخامس فى الظن المستفاد من توثيقات اهل الرجال اقول
253
تذييل
256
السّادس انه قد اختلف فى حجية الظنّ فى الموضوعات
257
[في أدلة القول بعدم حجية الظن في المقام]
258
[في أدلة القول بحجية الظن في المقام]
259
فائدة
263
السّابع فى حجية الظن فى الموضوعات
263
فهنا مقامان
264
المقام الاوّل فى الظن بالوضع
264
فائدة قد يتعارض كلمات اللغويّين فى معاني الالفاظ
272
تذنيبات
277
الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم و الخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار
277
الثّانى انه لا اشكال فى لزوم العمل بالراجح فى المقام لو كان التعارض بالتباين او بالعموم و الخصوص من وجه
277
الثّالث انه قد يتفق فى تعارض الاخبار التعارض بالعموم و الخصوص من وجه
277
الرّابع ان تعارض نقل الاجماع مثل تعارض كلمات اللغويّين
277
الخامس انه قد حكم الوالد الماجد ره تحرير كلامه
277
[السّادس انه يشترط فى لزوم البناء على الترجيح اتحاد الجهة]
279
السّابع انه قد يتفق تعارض كلمات اللغويّين فى تفسير المركب
279
المقام الثّانى فى الظنّ بالدلالة
280
و هاهنا مطالب
288
الاوّل انّ مقتضى عد دلالة الاقتضاء من اقسام الدلالة كون الدلالة اعم
288
الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء و دلالة الاشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد
288
الثّالث ان الغالب فى الدلالة كشف اللفظ عن ارادة المعنى منه
296
الرابع انه قد حكى الباغنوى فى بحث دلالة النهى على الفساد انهم فرقوا بين جزء الماهية و جزء المفهوم
297
[الخامس ما ذكره الشهيد فى القواعد]
297
[السّادس ما ذكره صاحب المعالم فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة]
300
السّابع ان مقتضى اعتبار دلالة الايماء و دلالة الاشارة كترك الاستفصال عن العموم حجية الظنّ المتعقب للفظ
301
الثامن انه ربّما جرى الوالد الماجد ره فى جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة
301
التّاسع ان تفسير الامام و لا سيّما العسكرى
(عليه السّلام)
للكتاب كثير
304
العاشر انّ الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرّواية و تفسيره حجة لنا
307
الحادي عشر أنّه قد عنون فى الاصول جواز النّقل بالمعنى
321
الثانى عشر انّ المدار فى فهم مداليل الفاظ الكتاب و السنة على فهم المجتهد
322
الثّالث عشر انّه يدور الامر فى باب المجازات المقرونة بالقرينة المتّصلة بين التصرّف فى ظاهرين
322
الرّابع عشر انّه يتاتّى الاشكال فى حجيّة المفهوم مطلقا
323
الخامس عشر انّه لا تردد ضمير او نعت او غيرهما رجوعا بين امرين و كان ظاهر الرّجوع الى احد الامرين فهل الظّهور المذكور حجّة ام لا
323
السّادس عشر انّه جرى جماعة فى باب تعارض الاحوال نقلا على ترجيح بعض الاحوال على بعض بكثرة الفوائد و قلّة المفاسد
326
السابع عشر ان مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّى عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك الى احد معانيه
328
فائدة
333
الثامن عشر ان السيّد السّند العلى جرى فى رسالة الشّهرة على كون اعتبار الظنّ بالاولويّة
334
التاسع عشر انّه حكم سيّدنا بانّه لو انطبق ظاهر كلام الاصحاب على حكم مع تطرق احتمال مرجوح مخالف الظّاهر فى الفتاوى يكون الظنّ المتحصّل بالحكم حجّة
335
العشرون انّه ربما يتوهّم ان المتواتر اللّفظى مقطوع الدّلالة
336
الحادى و العشرون انّه ربما يقال انّه لا يعتبر الاعتبار فى قرينة المجاز
336
الثّانى و العشرون ان الدلالة اللّفظيّة كما تكون حجّة فى حقّ المجتهد فكذا تكون حجّة فى حقّ المقلد
337
الثّالث و العشرون انّه لو تعلّق حكم خاص بمدلول اللّفظ فلا يقتضى حجيّة مدلول اللّفظ باطراد الحكم فى اقسام الدلالة
337
الرّابع و العشرون انّه لو دار الامر بين وجهين من الوجوه المخالفة لظاهر اللّفظ
338
الخامس و العشرون انّه قد تعارف فى العرف افادة المطالب و تفهيمها بالافعال فى مقام الالفاظ
338
[السّادس و العشرون في الأمر بالمقيد]
340
السّابع و العشرون انّه قد اختلف فى ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى مشروط بالظنّ الشّخصى
341
تذييلات
350
احدها انّ النزاع المبحوث عنه فى صورة تردد الامر بين الحقيقة و المجاز
350
ثانيها انّ النّزاع يختصّ بالوضع الشّخصى ام يعم الوضع النوعى
350
ثالثها انّ النّزاع المتقدّم و ان يكون فى باب المنطوق لكنه يطرد فى المفهوم او بعض المفاهيم
351
رابعها انّ القول باعتبار الظنّ النّوعى انّما يجرى فى صورة الظنّ الغير المعتبر
351
خامسها انّه لا اشكال فى انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم المتعلّق بالمطلق فى جميع الافراد
351
سادسها انّه لا اشكال فى عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى
353
سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى
353
ثامنها انّه لو اتّفق الشّهرة على خلاف حكم العام فى بعض افراد العام
355
تاسعها انّه لو وقع التعارض بالعموم و الخصوص المطلق
356
العاشر انّه لو خصص العام او قيد المطلق بالمجمل
357
حادى عشرها انه لو كان العام معمولا به عند المشهور فيعمل به و يقدم على الخاص
357
ثانى عشرها انّه لو سئل من الامام
(عليه السّلام)
عن واقعة متشخّصة داخلة فى الوجود و شكّ فى علمه
(عليه السّلام)
بكيفيته
358
ثالث عشرها انّه قد استفاض نقل الاتفاق على عدم جواز الاستثناء المستوعب
358
رابع عشرها انه لا اشكال فى عدم اعتبار الظنّ النّوعى بالعموم قبل الفحص عن المخصّص
359
خامس عشرها انه فى باب المجاز المشهور يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى تارة و يحمل اخرى على المعنى الحقيقى او المجازى على حسب اختلاف مراتب المجاز المشهور
359
سادس عشرها انه ربما يتكثر تخصيص العموم او تقييد الاطلاق فى الاخبار
362
سابع عشرها انه ربما يتوهم لزوم القول بعدم اعتبار الظنّ بالبقاء على القول بحجيّة الاستصحاب من باب اخبار اليقين
363
ثامن عشرها انه قد يتاتى الكلام فى اعتبار الظنّ الشّخصى و الظنّ النّوعى فى باب الخبر الصّحيح من حيث الظنّ بالصدور
364
تاسع عشرها ان اعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ فيه من التعبّد
364
العشرون ان عدم اعتبار بعض اجزاء النصّ و ربما يعبر عنه باشتمال الحديث على ما لا نقول به هل يقتضى عدم اعتبار سائر الاجزاء ام لا
365
حادى و عشرونها انّه ربما يتوهم ابتناء تعارض الخبرين على اعتبار الظنّ النّوعى
368
ثانى و عشرونها ان القول باعتبار الظنّ النّوعى يختص باشتباه المراد
369
الثامن و العشرون انّ من باب الظنون اللفظيّة المعروفة الكناية
374
تذنيبات
380
الاوّل انّه ربّما يتوهّم انّ مقتضى جواز الكناية جواز استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد
380
الثّانى [مفهوم الموافقة من باب الكناية بالخاص عن العام]
381
الثّالث [في انّ المدار فى الصّدق و الكذب فى الكناية ما هو]
381
الاوّل انّ المدار فيهما على الواقع او الاعتقاد موافقة و مخالفة
382
الثّانى انّ المدار فيهما على موافقة المراد بالخبر للواقع
382
الثالث انّه يختص الكذب و الصّدق بالماضى
382
الرّابع انّ الصّدق بعد اطراده فى المستقبل يختص بما لو كان مطابقة الخبر للخارج
383
الخامس انّه يختص الكذب بالعمد او يطرد فى الخطاء
383
السّادس انّ المدار فى الاخبار كالانشاء على الشّعور
383
السّابع انّ الكذب لعله يختص بالمكالمة مع الخلق و لا يعم المكالمة مع اللّه
384
الثّامن انّه يختص الصّدق و الكذب بما لم يتضح الحال فيه على المخاطب و غيره
384
التّاسع انّ الظاهر بل بلا اشكال اختصاص الكذب بالقول
384
العاشر انّ الظّاهر اختصاص الصّدق و الكذب بالنّسبة الاسنادية
384
الحادى عشر انه لا اشكال فى اختصاص الكذب بصورة تفطن المتكلم بمفاد الكلام
384
الثّانى عشر انّ الصّدق كثيرا ما يطلق على صدق اللسان
384
الثالث عشر انّ المشهور اختصاص الصّدق و الكذب بالاخبار
385
الرّابع عشر انّ الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد انّما يكون على الاعتقاد حين الاخبار
385
الخامس عشر انّ التشكيك مع العلم بالثّبوت او العدم
385
السّادس عشر انّه لو قيل افعل كذا فقيل سمعا كذا و طاعة و كان المكنون فى الخاطر المخالفة فلعله لا يدخل فى الكذب
385
السّابع عشر [فيما أفاده الوالد الماجد ره في المقام]
385
الثامن عشر انّه ربما يتوهم اصالة الصّدق بملاحظة ما ذكره اهل البيان
385
التاسع عشر انه قيل قد جرى العرب على انّهم اذا نسبوا شيئا الى الخير و الصّلاح اضافوه الى لفظة صدق
386
العشرون انه قد حكم التفتازانى [بان الخبر يدلّ على الصّدق و اما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه]
386
الحادى و العشرون انّه قد ذكر المحقّق الرضى عند الكلام فى اسماء الافعال انّ الكذب يستعمل فى الاغراء
386
الثانى و العشرون [في أن قبح الكذب و حرمته ينافى حسن الصبر]
386
الثالث و العشرون انّه قد ذكر فى الكلام ان تعريف الخبر بما يحتمل الصّدق و الكذب يستلزم الدّور
388
الثّامن و العشرون انّ من الظنون اللفظية المعروفة الاستخدام
388
التّاسع و العشرون ان من الظنون اللفظيّة المعروفة التّضمين
393
الثّلاثون انه كما يحصل الظنّ بالارادة من اللفظ كذا قد يحصل الظنّ بالارادة من الفعل
396
الواحد و الثّلاثون انّه قد اتفق لاصحاب الائمة عليهم السّلم فى كثير من الموارد الخطاء فى فهم المراد من الكلام
396
الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ
403
التّاسع انه قد اشتهر النقض على القول بحجيّة مطلق الظنّ بالقياس و نحوه
404
العاشر [فيما أفاده المحقّق القمّى]
408
الحادى عشر انّه قد اتفق الاصوليّون من الخاصة و العامّة عدا بعض الاخباريّين و بعض العامة على وجوب الاخذ بالراجح فى تعارض الخبرين
411
و هاهنا فوائد
416
الاولى [المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين]
416
الثانية ان مقتضى كلام بعض الفحول ان اعتبار رجحان المتن فى باب التّرجيح باعتبار اعتبار الظنّ بالدّلالة
417
الثّالثة ان مقتضى كلمات الاصوليّين ان المرجّح قد يرجّح المتن و قد يرجّح السّند
417
خاتمة
417
نام کتاب :
رسالة في حجية الظن
نویسنده :
الكلباسي، أبو المعالي
جلد :
1
صفحه :
422
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir