مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
حاشية على كفاية الأصول
نویسنده :
الحائري القمي، محمد علي
جلد :
1
صفحه :
306
[افتتاحية:]
2
[في موضوع العلم:]
2
[أمور:]
2
[الأمر الأوّل انّ موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم من عوارضه الذّاتيّة]
2
[الأمر] الثّاني: انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّيء بلا واسطة
3
و [الأمر] الثّالث: المسائل على شرب الجماعة
3
[في وجه تمايز العلوم:]
4
[في الإشكال على جعل الملاك الغاية:]
5
[في تعريف علم الأصول:]
8
[وجوه مغايرة تعريف المصنف علم الأصول لتعريف المشهور:]
8
[الوجه] الاوّل: انّه عبر بالصّناعة لا العلم حيث انّ
8
[الوجه] الثّانى: انّه عبر بقوله يمكن ان يقع في طريق استنباط الأحكام
8
و [الوجه] الثّالث: زيادة
قوله او الّتى ينتهى اليها في مقام العمل
لشمول
9
[الوضع]
9
[في تعريف الوضع:]
9
[في أن الوضع لا يحتاج إلى الإنشاء:]
9
و الحاصل
10
[في وضع الأعلام:]
14
[في بيان الوضع و المعنى الحرفي:]
15
[في المعنى الحرفي على مختار المصنف:]
17
[أمور توضيحية:]
18
[الأمر] الأوّل: انّ معانى الحروف على ما ذكرنا
18
[الأمر] الثاني: الوضع للجزئيّات الخاصّة مع كونها
18
[الأمر] الثّالث: لا يخفى عليك انّ الجزئي
19
[الأمر] الرّابع: ظهر ممّا ذكرنا انّ المعانى الخاصّة الكذائيّة
19
[الأمر] الخامس: لا يخفى عليك انّ المفهوم من كلمة من
19
تكملة [في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي]
20
الأوّل: ان قوله و ذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ
20
الثاني: انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه
20
الثالث: قوله حيث لا يكاد يكون المعنى حرفيّا اه
21
و الحاصل
21
الرّابع: انّ جزئيّة المعنى في الذّهن إن كان بلحاظ
21
الخامس: قوله الّا انّ هذا اللّحاظ
21
السّادس: قوله مع انّه يلزم ان لا يصدق
22
السّابع: قوله لامتناع صدق الكلّى العقلى عليها
23
الثامن: قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف
24
التّاسع: قوله في الفرق بين الاسم و الحرف
24
و الحاصل
25
و اشباع الكلام في المقام في ضمن أمور
27
[الأمر الأوّل في انّ الخبر هو الّذي لوحظ فيه الحكاية عن الواقع و الإنشاء هو الّذى لم يلاحظ فيه ذلك]
27
[الأمر] الثّاني: انّ الإنشاء كما يكون غرضا في الجملة كذلك قد يكون غرضا في المفردات
29
[الأمر] الثالث: قد ظهر ممّا مرّ ما هو التّحقيق في وضع الألفاظ
29
و الحاصل
30
تنبيه
33
[في كيفية الاستعمال فيما يناسب الموضوع له:]
34
[وجوه الدّليل على عدم الاحتياج إلى وضع من الواضع:]
34
[الوجه] الأوّل: انّا نرى بالوجدان جواز استعمال اللّفظ الموضوع للشّمس في الوجه الحسن
34
[الوجه] الثّاني: انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة
35
[الوجه] الثّالث: انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة
35
[وجوه تصحيح الاستعمال في المعنى المجازي:]
35
[الوجه] الأوّل: [حصول علاقة و نحو اختصاص طبيعي بين اللفظ و المعنى المجازي]
35
[الوجه] الثاني: ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقى
35
[الوجه] الثالث: كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى
35
[الوجه] الرابع: انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو
35
خامس الوجوه و هو انّ الجواز مبنى على المسامحة و التّجوز في الأوضاع الأصليّة
36
[الوجه] السّادس: هو ان يقال
36
[في أن دلالة المجازات ذاتية:]
37
[في عدم تبعية الدلالة للإرادة:]
38
و توضيح المقام
39
[في التبادر:]
43
[وجوه الإجابة عن الدور:]
43
[الوجه] الاول: ان انسباق المعنى لا يتوقّف على الوضع
43
[الوجه] الثّاني: ما اشار اليه بقوله فانّه يقال الموقوف
43
جواب ثالث [أو الوجه الثالث]: و هو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع
44
تكملة [في أن تبادر الغير علامة المجاز:]
46
و الحاصل
46
[في صحّة السلب و علاميتها:]
46
[في الإشكالات الواردة على أمارية عدم صحة السلب:]
47
[الإشكال الأول:] بانّ المعنى المسلوب و المسلوب عنه
47
و الجواب عنه
47
و الحاصل
48
[الإشكال الثاني:]
قوله:
ليس على وجه دائر
51
[الإشكال الثالث:] ثمّ انّه قد يشكل ايضا بانّ صحّة سلب
52
[في الاطراد و عدمه:]
53
و الحاصل
53
تنبيه [في علامات الحقيقة و المجاز الظنيّة:]
54
منها تنصيص اهل اللّغة
54
و منها: اخبار العدل
54
و منها: وروده من المعصوم
(عليه السّلام)
54
و الحاصل
55
[في الحقيقة الشرعية:]
55
و الحاصل
59
[في الصحيح و الأعم:]
59
[إشكال:]
62
[جواب الإشكال]
63
[ثمرة النزاع:]
65
و الحاصل
66
انّ في المقام امرين مسلّمين اجماعيين
68
احدهما: انّه يصحّ تعلّق النذر و شبهه بترك الصّلاة في مكان مكروه او مباح
68
و الثاني: انّه يحصل الحنث بفعل الصّلاة فيه
68
[إشكال:]
68
و الجواب عنه
69
[الأمر]
الأوّل انّ اسامى المعاملات
70
[إشكال:]
71
و الجواب عنه
71
و الحاصل
71
[في الاشتراك:]
73
[في استعمال اللفظ في أكثر من معنى:]
74
و الحاصل
76
[في بيان حقيقة الاستعمال:]
76
و الحاصل
76
[وجوه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى:]
77
[الوجه] الأوّل: انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى
77
و الجواب عنه
77
[الوجه] الثاني: انّ المانع هو شرط الواضع كون
77
و الجواب عنه
77
[الوجه] الثّالث: انّ الوحدة معتبرة فى الموضوع له و في
77
[الوجه] الرّابع: ما اشار اليه المصنّف ايضا من انّ الوحدة
78
و الجواب عنه
78
تتمّة
83
[في المشتق]
83
و توضيح المطلب
84
[في جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد:]
85
و الحاصل
86
[إشكال:]
86
[حلّ الإشكال:]
86
و الحاصل
87
[شبهة:]
87
و دفع هذه الشّبهة
87
[في نقد كلمات القوم في دلالة الفعل على الزمان:]
88
[الخاتمة: في أمور توضيحية]
90
[الأمر] الاوّل هو انّ
90
[الأمر] الثاني اعلم انّ النّحويّين اجمعوا على ان صيغة الأمر من الأفعال
91
توضيح
92
[الأمر] الثالث اعلم انّ الإنشاء على اقسام
92
[الأمر] الرابع اعلم انّ الماضي قد يكون ماضيا بالنّسبة الى زمان النّطق و الاخبار و قد يكون
95
[الأمر] الخامس لا يخفى عليك انّ الفعل كما يسند الى الزّمانيّات
95
و الحاصل
96
[اعتراض:]
97
و الحاصل
97
[في الأوامر:]
110
[إشكال:]
110
اجيب عنه بوجوه
110
[الوجه] الاوّل انّها جمع للآمرة بتاويل الكلمة الآمرة على سبيل المجاز
110
و فيه
110
[الوجه] الثاني: انّ الأوامر جمع للامور
110
و فيه
110
اوّلا انّ استعمال الأمور في جمع الأمر بمعنى الطّلب غير مسموع
110
و ثانيا انّه لو كان جمعا للامور
110
و ثالثا: انّ جمع الجمع يجب ان لا يستعمل على اقل من التّسعة
110
و رابعا: انّه على هذا يجب ان يقال
110
و خامسا: ثبوت الجمع لشيء سماعى يجب ان يسمع
110
[الوجه] الثّالث: ما ذكره في المصباح المنير عن بعض الأئمة من انّ الأمر بمعنى
110
[في اعتبار العلو في معنى الأمر:]
111
و الجواب انّ ذمّه و توبيخه انّما هو على استعلائه
111
[في معنى الأمر و حقيقته:]
111
[في الطلب و الإرادة:]
113
و الحاصل
114
[الإشكال:]
114
[دفع الإشكال:]
115
[في حقيقة هيئة الأمر:]
116
و الحاصل
116
[في الوجوب التعبدي و التوصلي:]
117
[في بيان الغرض من الأمر و كيفية أخذ التقرب في متعلق الأمر:]
118
[في الوجوه المقتضية لعدم دخل القربة في المأمور به:]
118
[الوجه] الاوّل: انّ المأمور به و متعلّق الأمر لا بدّ ان يكون مقدورا
118
و فيه: انّ المعتبر في التكليف عقلا هو القدرة حال الامتثال
118
[الوجه] الثّاني من الوجوه ما ذكره المص
118
[الوجه] الثّالث: انّه يلزم من وجوده عدمه
119
[الوجه] الرّابع: الدّور و تقريبه على ما قرّبه المصنّف
119
[إشكال]
119
[جواب الإشكال:]
119
و الحاصل
119
[في دخل القربة في المأمور به:]
120
و الحاصل
121
تنقيح: قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ قصد التّقرب بمعنى
121
[في الأمر الواقع عقيب الحظر:]
126
[في المرّة و التّكرار:]
130
[تنبيه:]
130
الامتثال يحتاج الى امرين
132
احدهما ايجاد المامور به
132
و الثاني: الأمر
132
و لنذكر في المقام امورا
133
[الأمر] الاول: انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف
133
[الأمر] الثانى: انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال
133
[الأمر] الثّالث: طلب الفعل و طلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء
133
[في الفور و التراخي:]
134
[البحث في الإجزاء:]
135
[في وجوه أحسنية
قوله:
الإتيان بالمامور به على وجهه
]
135
[الوجه] الأوّل: انّ الظّاهر ان النّزاع
135
[الوجه] الثّانى: انّ الظّاهر من العبارة الدّلالة اللّفظيّة
135
[الوجه] الثالث: انّ حقيقة الاقتضاء
135
و الحاصل: انّ موضوع الاضطرار
137
و توضيح المطلب: ان ظاهر دليل الاستصحاب
138
البحث
في مقدّمة الواجب
139
و الحاصل: تحرير النّزاع في الأثبات و الدّلالة على الوجوب
140
[في مقدميّة الجزء:]
140
[الإشكال الأول:]
قوله:
و ربّما يشكل في كون الأجزاء الخ
140
و الحاصل: انّه فرق بين الجزء و الكل و الكلّى و الجزئى
141
و الجواب: انّ اللّابشرط قد يلاحظ بالنّسبة الى
141
[في بيان الإشكال الثاني من الإشكالين في الاجزاء:]
141
و الحاصل: انّ خروج الجزء من محلّ النّزاع يتصوّر من وجهين
142
[الوجه الاوّل: انّ وجوب الجزء خارجا عن محلّ النّزاع]
142
[الوجه الثّاني: انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى]
142
[في تقسيم المقدمة:]
142
و توضيح المقام: انّ المقدّمة في الواقع
142
[في المقدمة العلمية:]
143
[في تصوير الشرط المتأخر:]
144
و توضيح البيان
144
[الخلاصة:]
146
و الحاصل: انّه اذا كان الشّرط من الأمور الزّمانيّة
147
[في الواجب المشروط و تحقيقه:]
150
[وجوه تصوّر الواجب المشروط:]
150
[الوجه] الاوّل: انّ الشرط قيد للمادّة
150
[الوجه] الثّاني: ان يكون قيدا للهيئة
150
و الحاصل: انّ الوجوب متّصف بالإطلاق
150
[الوجه] الثّالث: ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق
150
و الحاصل: الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص
151
[في الجواب عما أفاده شيخنا المرتضى ره:]
153
[في الواجب و أقسامه:]
154
[في الواجب المعلق و نقل كلام الفصول:]
155
[الخلاصة:]
155
[في الإشكال على الواجب المعلق:]
156
[في الواجب المعلق و ما له من الأقسام:]
158
[القسم] الاوّل: ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من
158
و [القسم] الثّاني: ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان
158
[القسم] الثّالث: ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور
158
و [القسم] الرابع: هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب
158
[و الحاصل:] انّ التعليق بالأمر الاستقبالي
159
[في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ:]
159
و لتوضيح المقام نقول
160
و ملخّصه
160
[في مقدمة الواجب المشروط:]
163
[إشكال:]
163
[وجوه التّفصي عن الإشكال:]
163
[الوجه] الاوّل: ما اختاره المص و جماعة من انّ الوجوب
163
و الحاصل: انّه اذا ورد في الشّرع موضع يكون المقدّمة
163
[الوجه] الثّاني: انّ الوجوب الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب
164
[الوجه] الثّالث: انّ الوجوب الثابت للمقدّمة وجوب عقلي
164
[الوجه] الرابع: ما ذكره في البدائع
164
[في الواجب النفسي و الغيري:]
164
و الحاصل: انّ وجوب الغيرى منوط وجوبه بوجوب
165
[في استحقاق الثواب على الواجب النفسي:]
166
[في عدم الثواب على الواجب الغيري:]
166
[في بيان عبادية المقدمات الثلاث:]
168
و ملخّص الكلام ان هنا مقامين
168
احدهما: كيف صار بعض المقدّمات تعبديا
169
و المقام الثاني: انّه من المتّفق عليه انّه يجوز
169
و الحاصل: انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل
170
[في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا:]
172
[في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب:]
175
[في المقدّمة الموصلة:]
178
[في الوجوه المبطلة للمقدمة الموصلة:]
179
ملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور
184
[الأمر] الاوّل: انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل
184
[الأمر] الثّاني: انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري
184
[الأمر] الثّالث: انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري
184
[الأمر] الرّابع: ان مطلوبيّة وجود ذى المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة
184
[الأمر] الخامس: انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج
184
[الأمر] السّادس: ان الحكم العقلى بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة
184
[الأمر] السّابع: انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول
184
[الأمر] الثّامن: قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة
184
[ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة:]
186
[إشكال:]
186
[إشكال صاحب البدائع:]
187
[في أدلة وجوب المقدمة عقلا:]
191
[أولها] منها ما حكاه المحقّق الخوانساري
191
[ثانيها] و منها انّه اذا فرضنا انّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل
191
[ثالثها] و منها: انّه لو لم يجب مقدمة الواجب
192
[رابعها] و منها: انّه اذا امر المولى عبدين من عبيده
192
[في مقدّمة الحرام و المكروه:]
192
تذنيب [في إبطال شبهة الكعبي]
193
[في أن الأمر بالشّيء يقتضي النهي عن ضدّه:]
193
و الحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق
194
و التحقيق ان يقال
194
[في الترتب و وجه بطلانه:]
197
هنا ضروب من الكلام
197
[الضرب] الاوّل حال الشّرط المتأخّر
197
[الضرب] الثّاني هل يمكن تعليق الواجب المتوقّف حصوله على
197
[إشكال:]
197
و قد يجاب عمّا ذكرنا
198
[الضرب] الثالث فيما لو فرض مشروطيّة واجب بمعصية واجب آخر على نحو الشّرط المتأخّر
198
و هنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك و هو
199
[في تصحيح عبادة الضد:]
201
[في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه:]
201
[في الكلي الطبيعي و أنه موجود في الخارج:]
203
[في أن الأمر متعلق بالطبيعة:]
204
[فيما إذا نسخ الوجوب بقي الجواز:]
205
[في الواجب التخييري:]
207
و ملخّص القول
208
[في إبطال تحقيق المصنف في الواجب التخييري على مذهبه:]
208
[في النهي التخييري:]
210
[في النّواهي:]
210
[في دلالة النهي على التكرار:]
212
[في اجتماع الأمر و النهي:]
214
[الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي عن العبادة:]
215
[مسألة اجتماع الأمر و النّهي و مسألة تعارض الدّليلين:]
221
[الفرق بين المسألتين:]
222
تنبيه [رقم 1]: قد يقال انّ القول بجواز ...
224
تنبيه [رقم 2]: الصّلاة و الغصب كالضرب و الإكرام
229
و الحاصل
230
و هاهنا إشكال
233
و الحاصل
234
[في توسط الأرض المغصوبة:]
235
هاهنا مطلبان
239
[المطلب] الاوّل: انّ الملازمة ثابته بين وجوب الشيء و
239
[المطلب] الثّاني: انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي المقدّمة
239
[و هاهنا أمران:]
240
[الأمر] الاوّل: انّ المقام ممّا تعلّق الأمر و
240
[الأمر] الثّاني: انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما اذا هناك مندوحة
240
و الحاصل: انّ هنا امر بالصّلاة و امر بالخروج
241
ففيه: انّ الأمر انّما هو بالصّلاة
242
هذا الأمر مشتمل على أمور
243
[الأمر] الاوّل: انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي و تنزيهي
243
الأمر الثّاني: ربّما يستظهر من اطلاق النّهي في العنوان
243
الأمر الثّالث: انّ النّهي التّبعي خارج عن عنوان النّزاع
243
[في معنى الصحة و الفساد:]
244
[في اقتضاء النهي الفساد:]
245
الكلام في المفهوم و المنطوق
249
[في مفهوم الشرط:]
250
[في تقريب الإطلاق في العلية المنحصرة:]
252
فهنا إطلاقان
252
احدهما: اطلاق لزوم الجزاء للشرط
252
و ثانيهما: إطلاق سببيّة الشرط
252
و ما اجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه
253
[الوجه] الاوّل: انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة
253
[الوجه] الثّاني: انّ انحاء اللّزوم و الترتّب كل منها يحتاج الى المعيّن
253
[الوجه] الثّالث: انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق
254
[الوجه] الرّابع: انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن
254
[تنبيه:]
254
[استدراك:]
255
[إشكال و دفع:]
256
توضيح الإشكال
256
[الجواب عن الإشكال:]
257
مسألة مهمّة
258
[في مفهوم إذا كان الماء قدر كر:]
259
[في بيان كيفية أخذ المفهوم:]
259
تكملة: ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة
262
[في تداخل الأسباب:]
264
[تنبيه: في وجوه تداخل الأسباب]
266
[الوجه] الاوّل: انّها في صورة التعدّد و التقدم و التأخر
266
[الوجه] الثانى: انّ الاسباب في الشّرعيّات معرفات و ليست مؤثرات
266
[الوجه] الثّالث: انّ مرجع تعدد الأسباب الى وحدة السّبب
266
[الوجه] الرّابع: ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات و المصالح
266
و توضيح الحق
266
[المقدمة] الاولى: كون الأسباب مؤثرات
267
[المقدمة] الثّانية: السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا
267
[المقدمة] الثالثة: تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا
267
[في معنى معرفيّة الأسباب:]
268
بيان أمرين
270
[الأمر] الأوّل: ذكر بعضهم انّ الأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات
270
[الأمر] الثّاني: انّ معنى كونها معرفات انّها
270
[في مفهوم الوصف:]
272
[الخلاصة:]
274
[في مفهوم الغاية:]
275
[النّزاع في مفهوم الغاية:]
276
[المقام] الاوّل: ان التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مط
276
و [المقام] الثّاني: انّ التّقييد بها هل يقتضى المخالفة بالنّسبة الى الحكم المذكور
276
[تنبيه:]
276
و الحاصل: انّ المنطوقيّة ليس من الأظهر نوعا من المفهوم
278
[في العام و الخاص:]
278
[في أقسام الماهيّة:]
280
و الحاصل: انّ المرئي في هذا الفرض ليس الّا
281
تنبيه
282
و لسلطان العلماء توجيه آخر للمقام
282
و أشكل عليه
282
و الحاصل: انّا لا ننكر امكان اخذ الطّبيعة موضوعا
283
فتحقّق ممّا ذكرنا أمور
283
[الأمر] الاول: انّ في المتصل ما كان من
283
[الأمر] الثّاني: انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا
284
[الأمر] الثّالث: انّه فرق بينه و بين الحاكم من حيث
284
[في انّ العام المخصّص حقيقة أو مجاز:- قولان:]
284
[الأول: القول بالحقيقة]
285
و توضيحه
285
[الثاني: القول بالمجاز]
285
[في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية:]
288
[انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد]
288
قوله نعم لا بأس بالتمسّك به فى جوازه الخ
290
هاهنا اشكالان
291
احدهما: انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر عباديا
291
ثانيهما: انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر اوفوا بالنّذر
291
و هنا إشكال ثالث غير مختص بالباب و هو انّه
291
[الجواب عن الإشكالات]
291
و الجواب عن [الإشكال] الأوّل ان يقال
291
و امّا الجواب عن [الإشكال] الثّاني و هو توصّليّة امر اوفوا
291
و امّا الجواب عن الإشكال الثّالث: فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر
291
[في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص:]
292
[المقام] الاوّل في جواز العمل و عدمه
292
[المقام] الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم
292
[وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل:]
292
[الوجه] الاوّل: ان يكون البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية
292
[الوجه] الثّاني: ان يكون البحث في المورد مرجعه الى عدم جواز العمل بالظّواهر
292
[الوجه] الثالث: ما ينسب الى شيخنا البهائي و تبعه بعض المحقّقين
292
[الوجه] الرّابع: ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات
292
[الوجه] الخامس: ان يكون الوجه فيه انّ العام اذا
292
[في الخطاب مشافهة:]
292
و الحاصل: انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد
294
توضيح الحال
294
[في المطلق و المقيد:]
297
[وجوه الاستدلال على كون المطلق هو المعنى اللّابشرط:]
297
[الوجه] الاوّل: انّه لا اشكال في انّه يصحّ حمل المطلق على المقيّد
297
و الحاصل: انّ محل النّزاع في حمل المطلق على المقيّد انّما يرجع الى
297
[الوجه] الثّاني: انّ قولك رقبة مؤمنة لا شبهة في انّها
297
[الوجه] الثّالث: كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع و السريان
298
و حاصل القول
298
و بيانه: انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد
301
احدهما: فيما اذا كان للمطلق جهات عديدة و
301
و [المقام] الثّاني: التمسك باطلاق المطلق بالنّسبة الى ساير الأفراد ممّا علمنا بتقييده
301
[في بيان أن الأصل الإطلاق:]
301
و الحاصل: انّ الإطلاق و الحكم بالامتثال
302
[تنقيح الأصل:]
302
[المستحبات في باب التقييد:]
302
في المجمل و المبيّن
303
[في أن الإجمال و البيان بما هما بالنسبة إلى العالم بالوضع:]
303
و الحاصل: ان المجمل و المبيّن ان كانا وصفين للّفظ
303
[الخاتمة: في ذكر فوائد]
304
[الفائدة] الأولى: اذا ورد البيان بعد المجمل
304
[الفائدة] الثّانية: لا ينبغي الإشكال في جواز الغاء الخطاب مجملا و جعل توضيحه
304
[الفائدة] الثالثة: لا إشكال في أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط العامّة
304
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
حاشية على كفاية الأصول
نویسنده :
الحائري القمي، محمد علي
جلد :
1
صفحه :
306
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir