مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
التعارض
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
1
صفحه :
626
مقدمة التحقيق
5
مولده الميمون
7
سيرة العلمي
7
أخلاقه
8
قالوا عنه
9
أعماله
10
أولاده
12
بعض من أحواله
12
وفاته
13
براعته في علم الأصول
15
كتاب التعارض
16
مؤلّفاته
22
النسخ المتوفرة من الكتاب
25
عملنا في التحقيق
26
[الخطبة]
35
مقدمة فيها أمور
35
الأول: عنوان المسألة بباب التعارض
35
الثاني: التعارض
38
[أمور توهم كونها من التعارض]
44
أحدها: باب التزاحم
44
ثانيها: باب التنزيل
50
ثالثها: باب الورود
51
رابعها: باب الحكومة [و فيه مقامات]
53
[المقام] الأول: الحكومة
53
[المقام] الثاني: في الفرق بينها و بين التخصيص
61
[المقام] الثالث: في بيان عدم كون الحكومة من التعارض
66
تذييل: [دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول و الواقع المجهول]
71
[المقام] الرابع: في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
76
[الموضع] الأول: في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة
76
الوجه الأول: لتقديم الأدلّة على الأصول: الحكومة ؛ و يمكن تقريرها بوجوه
79
أحدها: ما ذكره المحقق الأنصاري
(قدس سره)
79
ثانيها : ما كان يقرّره السيد الأستاذ- أدام اللّه بقائه-
83
ثالثها : ما هو مقتضى التحقيق
86
[الوجه] الثاني: من وجوه تقديم الأدلة على الأصول: أنّه من باب الورود
89
[الوجه] الثالث : أنّه من باب التخصيص
90
[الوجه] الرابع: أنّه من باب التخصيص أيضا
92
[الوجه] الخامس: أنّه من باب التخصيص؛ لكن بلحاظ الحكومة
92
الموضع الثاني : [في كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة]
94
الثالث: من الأمور في المقدمة [متعلق التعارض]
104
الرابع : [في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين]
107
[المقام الأول] [في أحكام التعارض]
113
[قاعدة (الجمع مهما أمكن) و فيها بحوث]
113
الأول: [بيان صورتي الجمع]
113
إنّ الجمع بين الدليلين يتصور على وجهين
113
أحدهما الجمع الدلالي؛
113
الثاني: الجمع العملي؛
113
الثاني : [المراد من الطرح]
119
الثالث: [بيان مورد القاعدة بحسب السند]
120
الرابع: [المراد بالأولويّة و أنّها وجوبيّة]
121
الخامس: [المراد من الإمكان]
121
للإمكان صور
121
أحدها : الإمكان العرفي؛
121
الثانية: الإمكان بشاهد من عقل أو نقل،
121
الثالثة: [الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد ...]
122
الرابعة: [الصورة بحالها مع تعدد التأويل]
122
الخامسة: [الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه، و عدم الأقربيّة]
122
السادس: [هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع]
124
السابع: [أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة]
125
الثامن: [شمول قاعدة الجمع للمتعارضين و الخبر بلا معارض ..]
126
التاسع: [في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة و مخالف له من جهة]
127
[الكلام في تحقيق الحق في الجمع]
127
البحث الأول: في تعارض القطعيين و المختلفين
130
تنبيهان:
138
البحث الثاني : فيما تعارض الظنيان
141
[أدلة القول بالجمع مطلقا]
159
أحدها: [الإجماع المنقول]
160
الثاني : [دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة]
160
الثالث: [ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال]
162
تنبيه: [يتعلق ببعض حالات الجمع]
170
تذييل: [يتعلق بالجمع العملي]
174
[الأصل في المتعارضين]
178
و قبل الشروع في تحقيق الحال لا بدّ من ذكر أمور
179
أحدها: [تحديد محل البحث]
179
الثاني: [في تصوير الوجوه المذكورة]
180
أمّا الترجيح؛
180
و أمّا من يقول بعدم وجوب الترجيح فيقول
180
و أمّا التخيير
180
و أمّا الاحتياط
181
و أمّا التوقف
181
و أمّا التساقط
181
الثالث: [هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟]
182
الرابع: [هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟]
188
الخامس: [اشتباه اللاحجّة بالحجّة]
190
السادس: [بيان المراد من الحجّية]
191
السابع: [البحث في التخيير]
192
الثامن: [البحث في موارد التوقف]
193
(في نفي المتعارضين للثالث)
203
[تعارض الأصلين]
210
المقام الثاني في التعادل
215
في إمكان التعادل و وقوعه
219
حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار
227
[وجوه المسألة و صورها]
232
[طوائف الأخبار]
238
[الطائفة الأولى]
238
[الطائفة الثانية]
238
الطائفة الثالثة
244
[تنبيهات المقام الثاني]
271
[التنبيه] الأول: [حكم قضاء القاضي حال التعارض]
271
أحدها: [لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين]
272
الثاني: [في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة]
274
الثالث: بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا؟
277
[التنبيه] الثاني : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري، وجوه
288
[التنبيه] الثالث: من الأمور: هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك؟
303
أحدهما: [أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين]
303
الثاني: [أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما]
304
الرابع : [قال في المناهج: قد يتعارض الخبران و ليس بينهما مرجح]
309
الخامس: [عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل و الدليل الاجتهادي]
312
السادس: [بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا]
315
السابع: [بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير]
318
الثامن: [قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر]
322
التاسع: [إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان]
323
العاشر: [في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي]
324
[المقام الثالث] [التراجيح]
327
[المقام] الأول: في وجوب الترجيح و عدمه [و نرسم فيه أموراً]
329
[الأمر] الأول: [اختلاف عناوين المرجحات]
329
[الأمر] الثاني: [دوران الأمر بين التعيين و التخيير]
332
[الأمر] الثالث: [مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط]
339
[الأمر] الرابع: [طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط]
342
[الأمر] الخامس: [في حاجة المرجح- للترجيح به- إلى دليل]
343
[الأمر] السادس: [في الغرض من تأسيس الأصل]
343
و استدل للمشهور بأمور
371
أحدها: [الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته]
371
الثاني: [الإجماع القولي و العملي]
371
الثالث: [أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسد]
371
الرابع: [أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه]
372
الخامس: [أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا]
373
السادس: [بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار]
385
السابع: [الأخبار؛ و هي أخص من المدعى]
385
المقام الثاني الأخبار الدالة على الترجيحات و المرجحات المنصوصة
387
[مقبولة عمر بن حنظلة]
387
[مرفوعة زرارة]
388
[رواية الاحتجاج]
388
[رواية العيون و ما في رسالة القطب]
389
[رواية البحار و ما في رسالة القطب]
390
[رواية سماعة في الاحتجاج و راوية الكافي]
391
[بقيّة روايات الكافي]
392
من الاشكالات العامة: [الموردة على روايات الترجيح]
394
[الإشكالات [المختصة] الموردة على روايات الترجيح]
408
بقي هنا أمران
428
الأول: [اعتبار الترتيب بين المرجحات و عدمه]
428
الثاني: [أنّ المدار في الترجيح على الواقع]
435
المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة و عدمه
439
المقام الرابع في بيان أقسام المرجحات و ذكر أحكامها
455
[الأول:] أمّا المرجّحات الصدوريّة فهي أنواع
460
أحدها: ما يتعلق بالسند، و هي أصناف
460
ثانيها: ما يتعلق بالمتن
461
ثالثها: ما يتعلّق بأمر خارج عن السند و المتن
462
الثاني: المرجّح الجهتي
477
[تنبيهات المقام الرابع]
496
الأمر الأول : [حيثيّة الرشد في خلافهم للترجيح بمخالفة العامّة؟]
496
[ذكر بعض الأفاضل الثمرتين]
497
إحداهما
497
الثمرة الثانية
501
الأمر الثاني : [في الخبر الصادر تقيّة و حكم التورية]
504
الأمر الثالث: [لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة]
514
الأمر الرابع: [كيفيّة تحقق الموافقة و المخالفة للعامّة]
520
الأمر الخامس: [الموافقة و المخالفة لا تلحظ فى كل الأخبار المتعارضة]
525
الأمر السادس: [أثر تنقيح جهة الصدور]
525
الأمر السابع: [لو دار الأمر بين التقيّة و المعنى التأويلي أو المجاز]
526
الأمر الثامن: [هل يشترط شذوذ الخبر الموافق في الترجيح بمخالفة العامّة]
527
فصل: في المرجّحات المضمونيّة؛ و هي قسمان
529
[الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين]
529
و أمّا القسم الثاني من المرجّحات المضمونيّة [ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع]
552
أحدهما: ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين، و هو أمور
552
منها: [الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة]
552
فائدة: [لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد]
566
بقي أمور
566
أحدها: [أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له]
566
الثاني: [كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة]
567
الثالث: [أحد الخبرين موافق لعموم كتابي و الآخر لعموم آخر]
567
الرابع: [أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل]
567
الخامس: [أحد الخبرين موافقا لعام و الآخر موافقا لعام مخصّص للأول]
567
السادس: [فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات]
568
السابع: [إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات]
568
الثامن: [فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين]
569
و منها: السنة؛ و الترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب؛
569
و منها: أخبار الإماميّة؛ المعلومة أو المظنونة، سواء كانت عامة أو خاصة،
569
و منها: الشهرة و الإجماع المنقول؛ بناء على حجيّتها،
569
و منها: الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن، ما عدا الاحتياط،
569
القسم الثاني : هو ما لا يكون مقوّيا لمضمون أحد الخبرين
570
تنبيه: [في تقديم الناقل أو المقرر]
582
المقام الخامس : في تعارض المرجحات مع بعضها
593
[خلاصة البحث في تعارض المرجحات]
611
مصادر المؤلف و المحقق
615
المحتويات
617
الفهرست الإجمالي
625
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
التعارض
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
1
صفحه :
626
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir