نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 28
الدجاج، و بول البغال و الحمير، و الدواب، و أرواثها
[فروع]
(فروع)
[الأول الخمر المستحيل]
(الأول)
الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس
[الثاني الدود المتولد من
العذرة و الميتة]
(الثاني)
الدود المتولد من العذرة و الميتة طاهر
[الثالث الآدمي ينجس
بالموت]
(الثالث)
الآدمي ينجس بالموت، و العلقة نجسة و ان كانت في البيضة
[الرابع اللبن]
(الرابع)
اللبن تابع
[الخامس الانفحة]
(الخامس)
الانفحة: و هي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة و ان كانت ميتة
[السادس جلد الميتة لا يطهر
بالدباغ]
(السادس)
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، و لو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه و ان
احتمله فهو نجس و الماء طاهر، و ان توضأ منه جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا.
عن على بن نعمان عن سعيد الأعرج[1] قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه، قال لا بأس
بأكله، و يستحيل ان ينجس الجامد بها و لا ينجس المائع و فيه نظر، لأن رواية على بن
جعفر من الصحاح و هذه ضعيفة السند (احتج المطهر بقول الفضل البقباق[2] فلم اترك
شيئا إلّا سألته عنه أعني أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس، و الأصل، فإن
الأصل في الأشياء الطهارة لقوله تعالى:
خَلَقَ
لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[3] و انما يتم
الانتفاع بالطهارة و انما يحكم بالنجاسة بدليل و لم يثبت، و لان الحكم بنجاستها
حرج لعسر الاحتراز عنها و هو منفي بالآية، و الاولى حمل الأمر بالغسل على
الاستحباب جمعا بين الأدلة و نجس الوزغة لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام[4] في حديث
طويل عن الوزغة: فإنه لا ينتفع بما يقع فيه، و النكرة المنفية للعموم (احتج)
المطهر بالأصل و هو الحق لاستلزامه الحرج المنفي بالآية، و المقدمتان ظاهرتان و
نفى الانتفاع ليس بعام لقبوله التقييد به و بالخاص فيكون مغايرا، و حكم الشيخ و
ابن البراج و أبو الصلاح بنجاسة الثعلب و الأرنب، لأمر ماسّهما بغسل يده (احتج)
المطهر بالأصل و بأنه كلما كان سؤرهما طاهرا كانا طاهرين لكن المقدم حق فالتالي
مثله بيان الملازمة ان نجاسة الماء القليل بملاقاة الحيوان النجس و شربه قد ثبت في
تنجيس القليل و سلّمه كل من قال به (و امّا) حقية