responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 28

الدجاج، و بول البغال و الحمير، و الدواب، و أرواثها

[فروع]

(فروع)

[الأول الخمر المستحيل]

(الأول) الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس

[الثاني الدود المتولد من العذرة و الميتة]

(الثاني) الدود المتولد من العذرة و الميتة طاهر

[الثالث الآدمي ينجس بالموت]

(الثالث) الآدمي ينجس بالموت، و العلقة نجسة و ان كانت في البيضة

[الرابع اللبن]

(الرابع) اللبن تابع

[الخامس الانفحة]

(الخامس) الانفحة: و هي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة و ان كانت ميتة

[السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ]

(السادس) جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، و لو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه و ان احتمله فهو نجس و الماء طاهر، و ان توضأ منه جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا.


عن على بن نعمان عن سعيد الأعرج [1] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه، قال لا بأس بأكله، و يستحيل ان ينجس الجامد بها و لا ينجس المائع و فيه نظر، لأن رواية على بن جعفر من الصحاح و هذه ضعيفة السند (احتج المطهر بقول الفضل البقباق [2] فلم اترك شيئا إلّا سألته عنه أعني أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس، و الأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة لقوله تعالى:

خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [3] و انما يتم الانتفاع بالطهارة و انما يحكم بالنجاسة بدليل و لم يثبت، و لان الحكم بنجاستها حرج لعسر الاحتراز عنها و هو منفي بالآية، و الاولى حمل الأمر بالغسل على الاستحباب جمعا بين الأدلة و نجس الوزغة لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام [4] في حديث طويل عن الوزغة: فإنه لا ينتفع بما يقع فيه، و النكرة المنفية للعموم (احتج) المطهر بالأصل و هو الحق لاستلزامه الحرج المنفي بالآية، و المقدمتان ظاهرتان و نفى الانتفاع ليس بعام لقبوله التقييد به و بالخاص فيكون مغايرا، و حكم الشيخ و ابن البراج و أبو الصلاح بنجاسة الثعلب و الأرنب، لأمر ماسّهما بغسل يده (احتج) المطهر بالأصل و بأنه كلما كان سؤرهما طاهرا كانا طاهرين لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة ان نجاسة الماء القليل بملاقاة الحيوان النجس و شربه قد ثبت في تنجيس القليل و سلّمه كل من قال به (و امّا) حقية‌


[1] ئل ب 41 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة

[2] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب النجاسات

[3] س البقرة آية 27-

[4] ئل ب 9 خبر 4- من أبواب الأسئار-

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست