نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 27
و الفارة، و الوزغة، و الثعلب، و الأرنب، و عرق الجنب من الحرام، و
الإبل الجلالة. (1)
و المتولد
من الكلب و الشاة يتبع الاسم، و كلب الماء طاهر، و يكره ذرق
أبي عبد اللّه عليه السّلام[1]: ان رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن القردة ان تشترى أو تباع و اما المقدمة
الثانية فللاستقراء الحاصر، و لما ثبت نجاسة القرد ثبت نجاسة غيره من المسوخ لعدم
فرق الأمّة بينهما، و الجواب نمنع المقدمات، و الرواية ضعيفة السند، و النهي هنا
للكراهة جمعا بين الأدلة، و ذهب المرتضى إلى نجاسة غير المؤمن لقوله تعالى
كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا
يُؤْمِنُونَ[2] و لقوله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ
اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ[3] وَ مَنْ
يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ[4]. و الايمان
يستحيل مغايرته للإسلام فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم و ليس بجيّد (لقوله تعالى:
قٰالَتِ
الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا
أَسْلَمْنٰا- خ)[5] و لقوله عليه السّلام:
أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه، و المراد بالايمان هنا
الإسلام استعمالا للفظ الخاص في العام.
قال دام
ظله: و الفارة و الوزغة و الثعلب و الأرنب و عرق الجنب من الحرام و الإبل الجلالة.
[1] أقول: حكم الشيخ
بنجاسة الفارة للأمر بغسل أثرها على الثوب، و الأمر للوجوب و لا شيء من غير النجس
يجب غسل أثره اما المقدمة الأولى فلما رواه على بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى
عليه السّلام[6] قال: سألته عن الفأرة الرطبة التي وقعت في الماء تمشي
على الثياب ا يصلّى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تر فانضحه بالماء، و
اما المقدمة الثانية فقد ثبتت في الأصول، و اما الثالثة فظاهرة، و الجواب المنع في
المقدمة الثانية و الثالثة، و أجيب أيضا بالمعارضة بما رواه الحسين بن سعيد