responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 27

و الفارة، و الوزغة، و الثعلب، و الأرنب، و عرق الجنب من الحرام، و الإبل الجلالة. (1)

و المتولد من الكلب و الشاة يتبع الاسم، و كلب الماء طاهر، و يكره ذرق


أبي عبد اللّه عليه السّلام [1]: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن القردة ان تشترى أو تباع و اما المقدمة الثانية فللاستقراء الحاصر، و لما ثبت نجاسة القرد ثبت نجاسة غيره من المسوخ لعدم فرق الأمّة بينهما، و الجواب نمنع المقدمات، و الرواية ضعيفة السند، و النهي هنا للكراهة جمعا بين الأدلة، و ذهب المرتضى إلى نجاسة غير المؤمن لقوله تعالى كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ [2] و لقوله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ [3] وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [4]. و الايمان يستحيل مغايرته للإسلام فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم و ليس بجيّد (لقوله تعالى:

قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا- خ) [5] و لقوله عليه السّلام:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه، و المراد بالايمان هنا الإسلام استعمالا للفظ الخاص في العام.

قال دام ظله: و الفارة و الوزغة و الثعلب و الأرنب و عرق الجنب من الحرام و الإبل الجلالة.

[1] أقول: حكم الشيخ بنجاسة الفارة للأمر بغسل أثرها على الثوب، و الأمر للوجوب و لا شي‌ء من غير النجس يجب غسل أثره اما المقدمة الأولى فلما رواه على بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام [6] قال: سألته عن الفأرة الرطبة التي وقعت في الماء تمشي على الثياب ا يصلّى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تر فانضحه بالماء، و اما المقدمة الثانية فقد ثبتت في الأصول، و اما الثالثة فظاهرة، و الجواب المنع في المقدمة الثانية و الثالثة، و أجيب أيضا بالمعارضة بما رواه الحسين بن سعيد‌


[1] ئل ب 38 خبر 4 من أبواب ما يكتسب به

[2] س الانعام آية 125

[3] س الانعام آية 17

[4] س الانعام آية 79

[5] س الحجرات آية 14

[6] ئل ب 33 خبر 2 من أبواب النجاسات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست