[٦]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب. الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٦ ، بسنده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من قوله : « السحت أنواع
كثيرة » ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ح ٩٩٧ ، بسند
آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥ ، عن
عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٨ ، عن سماعة
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « أكل مال
اليتيم وشبهه » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٦٤٨ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٧٢٨٤ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ٢٢٠٥٧.
[٧]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٩٢ : « قوله عليهالسلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم
بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بماعدا الكلاب الأربعة ، قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب
الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخ رحمهالله بالسلوقيّ ، كما لا خلاف في
عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع
والصيد والحائط ، ولم يكن جرواً. والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها
لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة. وفي
حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما اضيفت إليه. وكلب
الدار يلحق بكلب الحائط ». وراجع : النهاية ، ص ٣٦٤ ؛ مسالك
الأفهام
، ج ٣ ، ص ١٣٥.
[١١]
تفسير
القمّي
، ج ١ ، ص ١٧٠ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير
المؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً
عن الكليني. الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٥ ، بسنده
عن
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 687