responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 35

حياة الناس، و لكن يجب مع الإمكان عدم الاستفادة من جسد الميت المسلم، و الأجزاء المنفصلة من جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد، ما لم يكن في دفنها معه حرج أو محذور آخر، و إلّا جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر.

س 195:

هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه، كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟

ج:

إذا توقف بيان الحق على ذلك فلا مانع منه.

س 196:

ما هو حكم تشريح الجنين السقط في المراحل المختلفة من عمره، و ذلك للحصول على معلومات في علم الأنسجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن درس التشريح ضروري في كلية علم الطب؟

ج:

يجوز تشريح الجنين السقط إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف معلومات طبية جديدة يحتاجها المجتمع، أو الحصول على معلومات عن مرض يهدّد حياة الناس، و لكن ينبغي قدر الإمكان عدم الاستفادة من الجنين السقط المتعلق بالمسلمين أو المحكوم عليه بالإسلام.

س 197:

هل يجوز استخراج قطعة البلاتين من بدن المسلم الميت بتشريح الجسد قبل الدفن، لقيمتها و ندرتها؟

ج:

لا بأس باستخراج البلاتين في فرض المسألة، مع مراعاة عدم هتك الميت.

س 198:

هل يجوز نبش قبور الأموات، سواء في ذلك مقابر المسلمين و غيرهم، بهدف الحصول على عظام الموتى لغرض الاستفادة منها للتعليم و التعلّم في كلية الطب؟

ج:

لا يجوز ذلك في قبور المسلمين، إلّا إذا كانت هناك حاجة طبية ملحّة إلى الحصول على عظام الموتى، و لم يمكن الحصول على عظام غير المسلم.

س 199:

هل يجوز زرع الشعر في الرأس لمن احترق شعر رأسه، بحيث كان يتأذى و يتحرّج أمام الناس من ذلك؟

ج:

لا بأس فيه في نفسه، بشرط أن يكون من شعر حيوان يحلّ أكله أو من شعر إنسان.

س 200:

إذا أصيب شخص بمرض، و عجز الأطباء عن معالجته، و طبقاً لقولهم فإنه سيموت عن قريب حتماً، فهل يجوز انتزاع الأعضاء الحيوية من بدنه (كالقلب و الكلية و إلخ) قبل وفاته، و ترقيعها في بدن شخص آخر؟

ج:

إذا كان انتزاع الأعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل، و إلّا فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه.

س 201:

هل تجوز الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى، و ترقيعها في بدن شخص مريض؟

ج:

إذا كان بإذن الميت في حياته، أو بإذن أوليائه بعد موته، أو توقف إنقاذ النفس المحترمة على ذلك، فلا مانع منه.

س 202:

هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت و ترقع في بدن إنسان آخر، حيث يتم ذلك في أكثر الأحيان من دون إذن ذوي الميت؟ و ما هو مقدار الدية في كل من العين و القرنية على فرض وجوبها هنا؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست