نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 35
حياة الناس، و لكن يجب مع الإمكان عدم الاستفادة من جسد الميت المسلم، و الأجزاء المنفصلة من جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد، ما لم يكن في دفنها معه حرج أو محذور آخر، و إلّا جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر.
س 195:
هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه، كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟
ج:
إذا توقف بيان الحق على ذلك فلا مانع منه.
س 196:
ما هو حكم تشريح الجنين السقط في المراحل المختلفة من عمره، و ذلك للحصول على معلومات في علم الأنسجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن درس التشريح ضروري في كلية علم الطب؟
ج:
يجوز تشريح الجنين السقط إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف معلومات طبية جديدة يحتاجها المجتمع، أو الحصول على معلومات عن مرض يهدّد حياة الناس، و لكن ينبغي قدر الإمكان عدم الاستفادة من الجنين السقط المتعلق بالمسلمين أو المحكوم عليه بالإسلام.
س 197:
هل يجوز استخراج قطعة البلاتين من بدن المسلم الميت بتشريح الجسد قبل الدفن، لقيمتها و ندرتها؟
ج:
لا بأس باستخراج البلاتين في فرض المسألة، مع مراعاة عدم هتك الميت.
س 198:
هل يجوز نبش قبور الأموات، سواء في ذلك مقابر المسلمين و غيرهم، بهدف الحصول على عظام الموتى لغرض الاستفادة منها للتعليم و التعلّم في كلية الطب؟
ج:
لا يجوز ذلك في قبور المسلمين، إلّا إذا كانت هناك حاجة طبية ملحّة إلى الحصول على عظام الموتى، و لم يمكن الحصول على عظام غير المسلم.
س 199:
هل يجوز زرع الشعر في الرأس لمن احترق شعر رأسه، بحيث كان يتأذى و يتحرّج أمام الناس من ذلك؟
ج:
لا بأس فيه في نفسه، بشرط أن يكون من شعر حيوان يحلّ أكله أو من شعر إنسان.
س 200:
إذا أصيب شخص بمرض، و عجز الأطباء عن معالجته، و طبقاً لقولهم فإنه سيموت عن قريب حتماً، فهل يجوز انتزاع الأعضاء الحيوية من بدنه (كالقلب و الكلية و إلخ) قبل وفاته، و ترقيعها في بدن شخص آخر؟
ج:
إذا كان انتزاع الأعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل، و إلّا فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه.
س 201:
هل تجوز الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى، و ترقيعها في بدن شخص مريض؟
ج:
إذا كان بإذن الميت في حياته، أو بإذن أوليائه بعد موته، أو توقف إنقاذ النفس المحترمة على ذلك، فلا مانع منه.
س 202:
هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت و ترقع في بدن إنسان آخر، حيث يتم ذلك في أكثر الأحيان من دون إذن ذوي الميت؟ و ما هو مقدار الدية في كل من العين و القرنية على فرض وجوبها هنا؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 35